بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أبو جمرة ضعيف و قد اضطرب عنه في هذا الحديث قال الدار قطنى في كتاب العلل و أبو جمرة مضطرب الحديث و الاضطراب في الاسناد من قبله و الله أعلم ( و أما ) حديث عثمان بن عفان فصحيح أخرجه مسلم و لفظه في روايتنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الدينار بالدينارين و لا الدرهم بالدرهمين ) ( و أما ) حديث على بن أبى طالب فأخرجه ابن ماجه و الدار قطني في سننهما و الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن العباس جد الشافعي عن عمر بن محمد عن أبيه و هو من الحنفية عن جده و هو على رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب و ان كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق و الصرف ها و ها ) و قال الحاكم انه غريب صحيح ( و أما ) حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فمخرج في كتب السنن الاربعة و الدارقطني و المستدرك على الصحيحين للحاكم و هذا لفظ المستدرك قال سعد سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أ بينهما فضل قالوا نعم الرطب ينقص فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا يصح ) هذا و ان لم يكن في معنى الاحاديث المتقدمة فهو يدل على معناها من جهة أنه دل على معنى الفضل فهؤلاء خمسة من العشرة فيهم الخلفاء الراشدون ( و أما ) حديث عبادة فهو اتم الاحاديث و أكملها و لذلك جعله الشافعي العمدة في هذا الباب و عبادة أسن و أقدم صحبة من أبى سعيد و قد تقدم أن حديث عبادة من أفراد مسلم و رواه معه من أصحاب السنن أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه و لفظه في مسلم من رواية أبى الاشعث عنه قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح إلا سواء بسواء وعينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) و هذا اللفظ هو الذي أورده المصنف أولا في الفصل الاول من هذا الباب و لم يخرجه بهذا اللفظ هكذا أحد من أصحاب الكتب الستة