بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
غيره و قد اشتبه علي بن معن المتكلم على هذا الكتاب فنسبه إلى مسلم و أبى داود و الترمذى و نسب الثاني إلى مسلم وحده فأردت التنبيه على ذلك لئلا يغتر به فان المحدث إذا نسب الحديث إلى كتاب مراده منه أصل الحديث فيحتمل منه ذلك ( و أما ) الفقية فمراده ذلك اللفظ الذي يستدل به فلا بد من الموافقة فيه و الله أعلم و رواه النسائي بقريب من هذا اللفظ من حديث مسلم بن يسار و عبد الله ابن عبيد بن عبادة قال ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالذهب و الورق بالورق و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر قال أحدهما و الملح بالملح و لم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد و أمرنا أن نبيع الذهب بالورق و الورق بالذهب و البر بالشعير و الشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) و رواه ابن ماجه كذلك بهذا اللفظ و قدم الورق على الذهب و بعض قوله و أمرنا أن نبيع الذهب و قوله من زاد أو ازداد و رواية مسلم بن يسار هذه منقطعة فانه لم يسمع ذلك من عبادة و انما سمعه من أبى الاشعث عنه ( و أما ) رواية عبد الله بن عبيد و يقال له ابن هرمز فمتصلة فيما أظن و الله أعلم و ذكره المزني في مختصره عن الشافعي رحمه الله كذلك من حديث مسلم ابن يسار و رجل آخر عن عبادة و لفظه فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الورق بالورق و لا البر بالبر و لا الشعير بالشعير و لا التمر بالتمر و لا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد و لكن بيعوا الذهب بالورق و الورق بالذهب و البر بالشعير و الشعير بالبر و التمر بالملح و الملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ) قال و نقص أحدهما التمر و الملح و زاد الآخر فمن زاد أو استزاد فقد أربى و كذلك رويناه في مسند الشافعي من رواية الربيع حرفا بحرف إلا أنه قال و زاد أحدهما من زاد