بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عنه ( و منها ) خارج الصحيحين و هو صحيح حديت أبى أسيد و أبى الدرداء و سعد بن أبى وقاص و الله أعلم و فى بقية ذلك ما ينظر فيه و الله أعلم ( الحكم الثاني ) تحريم النسيئة و هو حرام في الجنس و الجنسين إذا كان العوضان جميعا من أموال الربا كالذهب بالذهب و الذهب بالفضة و الحنطة بالحنطة و الحنطة بالتمر و ذلك مجمع عليه بين المسلمين و ممن نقل الاجماع عليه صريحا الشيخ أبو حامد و نقل جماعة عدم الخلاف فيه فقال أبو محمد بن حزم في كتاب مراتب الاجماع و اتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام و أن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام إلا انا وجدنا لعلى رضى الله عنه انه باع من عمر بن حريث جبة منسوجة بالذهب بذهب إلى أجل و ان عمر أحرقها و أخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به و وجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك أن دينارا وثوبا بدينارين أحدهما نقد و الآخر نسيئة جائز و اتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام و أن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام و أن بيع الملح بالملح نسيئة حرام و أن بيع التمر بالتمر نسيئة حرام اه كلام ابن حزم و قد رأيت المسألة التي أشار إليها عن المغيرة المخزومي في تعليقة أبى اسحق التونسى من المالكية و ذلك مما لا يعرج عليه و لعل له تأويلا أو وقع و هم في النقل و من الادلة على التحريم في ذلك الاحاديث المتقدمة كحديث أسامة و حديث البراء و زيد بن أرقم و حديث أبى سعيد الخدرى ( أما ) حديث أسامة فقوله ( إنما الربا في النسيئة ) ان جعلناه منسوخا فالمنسوخ منه الحصر خاصة كما قيل مثله في ( إنما الماء من الماء ) فان الحكم بالاثبات مستمر لم ينسخ و ان حملناه على أنه جواب عند اختلاف الجنسين فيكون دالا على تحريم النساء في الجنسين و فى الجنس الواحد بطريق أولى لان تحريم النساء آكد بدليل تحريمه في الجنسين فإذا حرم التفاضل فالنساء أولى و ان حملناه على التأويل الثالث و هو بيع الدين بالدين فلا تبقي فيه دلالة و حديث البراء و زيد صريح في النهى عن بيع الذهب بالورق دينا