مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ففى الجنس الواحد أولى كما تقدم و فى حديث أبى سعيد ( و لا تبيعوا منها غائبا بناجز ) و هذا صريح في منع الآجل في الجنس الواحد بل عمومه شامل لكل المذكور سواء كان جنسا أو جنسين و قد أخذ هذا الحكم أيضا من قوله صلى الله عليه و سلم ( هاوها ) ( إما ) لان اللفظة تقتضي ذلك ابتداء ( و اما ) لانها تقتضي التقابض و من ضرورته الحلول غالبا و أما فرض أجل يسير ينقض في المجلس فنادر مقصود و منع الماوردي أخذه من هذا و قال هو و الغزالي إنه مأخوذ من قوله عينا بعين إذ العين لا يدخل فيها الاجل و لا يمكنهما الوفاء بمقتضى هذا الاستدلال لانهما و جميع الشافعية لا يشترطون التعيين بل يجوزون أن يرد على موصوف في الذمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لكنه قد يقال انه غلب إطلاق الدينية في الاجل و العينية في مقابله و ان لم يكن معينا و فى تسليم هذه الغلبة نظر و الله أعلم ( الحكم الثالث ) تحريم التفرق قبل التقابض و يسمى ذلك ربا اليد و يستوى في ذلك الجنس الواحد و الجنسان ( أما ) في الذهب و الورق فذلك مما لا خلاف فيه عن ابن المنذر قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد و قال النووي في شرح مسلم جوز اسماعيل بن علية التفرق عند اختلاف الجنس و هو محجوج بالاحاديث و الاجماع و لعله لم يبلغه الحديث و لو بلغه لما خالفه و أما الطعام فقد خالف فيه أبو حنيفة رضى الله عنه و قال انه إذا باع الطعام بعضه ببعض و افترقا من المجلس ثم تقابضا بعدم لم يضر العقد إلا إذا كان المبيع جزءا مشاعا من صبرة و فرق بينه و بين الصرف و فى الحقيقة ليس التقابض عنده من قاعدة الربا في شيء لافي الصرف و لا في الطعام و انما اشترطه في الصرف لاجل التعيين فان من أصله ان الدارهم و الدنانير لا تتعين بالتعيين و انما تتعين بالقبض فلو تفرقا قبل القبض لصار دينار و لكان في ذلك بيع الكالي بالكالي و ذلك منهى عنه على الاطلاق في الربويات و غيرها و يجعلون قوله يدا بيد لمنع النساء و قوله عينا بعين تأكيدا بخلاف ما يفعل أصحابنا و زعموا أن هذا احتمال يترك به الظاهر









/ 456