فائدة قال نصر المقدسى رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل
لتعيين و بيع الكالي بالكالي و هذا الحديث سيأتي مستوفى ان شاء الله تعالى و فهم الراوي أولى من فهم غيره لا سيما مثل عمر بن الخطاب رضى الله عنه و لهم أن يقولوا بعد تسليم الاحتجاج بمثل خلاف الظاهر و الله أعلم ( و أما ) المعنى فهو ان ترك التقابض ربا لان الربا عبارة عن الفضل المطلق و الفضل يكون من وجوه كثيرة يكون قدرا في الصاع بالصاعين و نقدا في العين بالنساء و قبضا في المقبوض و غير المقبوض قال أصحابنا بل الزيادة من حيث اليد فوق الزيادة من حيث العينية لان الاعيان إنما تطلب ليتوصل إليها بالايدى و لان اليد تقصد بنفسها في كثير من العقود و العينية لا تقصد بنفسها و إذا ثبت أنه ربا فيجب التقابض نفيا للربا و متى جاز تأخير أحد العوضين أمكن الربا فلا يؤمن ذلك إلا بإيجاب التقابض فيهما و هذا ملخص سؤال و جواب ذكره ابن السمعاني رحمه الله و سيأتي القول في تعيين الايمان الذي جعلوا بناء كلامهم عليه إن شاء الله تعالى و الله سبحانه و تعالى أعلم و المالكية و الحنبلية موافقون لنا في المسألة يشترطون التقابض في بيع الطعام بالطعام كما هو في الصرف و قد أطال كل من الفريقين الحنفية و مقابليهم من أصحابنا و غيرهم في الاستدلال و الالزامات بما لم أر تطويل الكتاب بذكره و عمدة الحنفية في الجواب مبني على أن الاثمان لا يتعين بالتعيين و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى فمتى لم يتم لهم ذلك الاصل انحل كلامهم في هذه المسألة بقيام الاجماع على اشتراط القبض في الصرف و حينئذ لا يبقى فرق بينه و بين الطعام و الله أعلم ( فائدة ) قال نصر المقدسي رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل ما يعتبر فيه القبض بالاجماع و هو الصرف و ما لا يعتبر فيه بالاجماع و هو بيع المطعوم بنقد و مختلف فيه و هو بيع المطعوم بعضه ببعض ( الحكم الرابع ) جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحريم النساء و التفرق قبل التقابض و لا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس للاحاديث الصريحة السابقة و كذلك تحريم النساء عند الاتحاد في علة الربا كما تقدم اما في المنصوص عليه فبالاجماع و اما في غيره فباجماع القايسين