بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النقل عن مالك قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة و حكى بعضهم عنا في هذا العصر أنه يجوز أن يستفضل بينهما قدر قيمة الصياغة و هذا غلط علينا و ليس هذا بقول لنا و لا لاحد على وجه و الدليل على منع ذلك عموم الظواهر التي قدمناها و ليس فيها فرق بين المصوغ و المضروب و صرح القاضي عبد الوهاب بأن زيادة قيمة الصنعة انما لا تراعي إلا في الاتلاف دون المعاوضات فلا وجه لنصب الخلاف معهم و هم موافقون و قد نصب أصحابنا الخلاف معهم و كان شبهة النقل عنه في ذلك مسألة نقلها الشافعي رحمه الله عن مالك فكأن الاصحاب أخذوا منها ذلك لما كان لازما بينا منها و ها أنا أنقل المسألة من كلام المالكية قال ابن عبد الله في الاستذكار رواها جماعة من أصحاب مالك عن مالك و هي مسألة سوء منكرة لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين و قد روى عن مالك في مسألة ما يخالفها قال مالك في التاجر يأتى دار الضرب بورقه فيعطيهم أجر الضرب و يأخذ منهم وزن ورقه مضروبة قال إذا كان ذلك لضرورة خروج الرقعة و نحوه فارجو أن لا يكون به بأس و قال سحنون عن ابن القاسم أراه حقيقا للمضطر و لذي الحاجة قال ابن وهب و ذلك ربا و لا يحل شيء منه و قال عيسى بن دينار لا يصلح هذا و لا يعجبني اه و قد ذكر بن رشد هذه المسألة في كتاب البيان و التحصيل و نقل عن مالك أنه قال إنى لا أرجو أن يكون حقيقا و قد كان يعمل به بدمشق فيما مضى و تركه أحب إلى أهل الورع من الناس فلا يفعلون ذلك و قال ابن رشد إنها على وجهين مذمومين أخفهما خلط اذهاب الناس فإذا خرجت من الضرب أخذ كل إنسان منهم على حساب ذهبه و أعطى الضراب اجرته و نقل عن مالك رحمه الله أنه كان يعمل به في زمان بني أمية لانها كانت سكة واحدة و التجار كثير و الناس مجتازون و الاسواق متقاربة فلو جلس كل واحد حتى يضرب ذهب صاحبه فاتت الاسواق فلا أرى بذلك بأسا فاما اليوم فان الذهب يغش و قد صار لكل مكان سكة تضرب