بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فلا أرى ذلك يصلح و إلى هذا ذهب ابن الموان من رأيه ان ذلك لا يجوز اليوم لان الضرورة ارتفعت و قال سحنون لا خير فيه و اليه ذهب ابن حبيب و حكى أنه سأل عن ذلك من لقى من المدنيين و المصريين فلم يرخصوا فيه على حال ( و الوجه الثاني ) استعمال الدنانير و مبادلتها بالذهب بعد تخليصها و تصفيتها مع زيادة أجرة عملها قال فقال ابن حبيب ان ذلك حرام لا يحل لمضطر و لا لغيره و هو قول ابن وهب و أكثر أهل العلم و خفف ذلك مالك رحمه الله في وسم بدرسعة مصوفها بعد هذا لما يصيب الناس في ذلك من الحبس عن حقوقهم في ذلك كما جوز المعرى جواز العرية بخرصها و كما جوز دخول مكة بغير إحرام لكن يكثر التردد إليها ثم قال ما هو من عمل الابرار و قال ابن القاسم أراه خفيفا للمضطر و ذوى الحاجة ( و الصواب ) ان ذلك لا يجوز الا مع الخوف على النفس الذي يبيح أكل الميتة و انما خفف ذلك مالك و من تابعه مع الضرورة التي تبيح أكل الميتة مراعاة لقول من لا يرى الربا الا في النسيئة روى ذلك عن ابن عباس ثم قال ابن رشد في آخر كلامه و لم يجز مالك و لا أحد من أصحابه شراء حلى الذهب و الفضة بوزنه من الذهب و الفضة و زيادة قدر الصياغة و ان كان معاوية يجيز تبر الذهب بالدنانير متفاضلا و المصوغ من الذهب بالذهب متفاضلا اذ لا ضرورة في ذلك فراعى فيه قوله انتهى ما أردت نقله من كلامه فقد ظهر بذلك تحرير مذهب مالك و وجه الاشتباه في النقل عنه و لا فرق بين معنى ما نقل عنه و معنى ما قاله إلا للضرورة و قد ذكر أصحابنا لما نقلوا عنه حجتهم في ذلك و جوابها فنذكرها ليستفاد و يحصل بها الجواب عن مذهب معاوية و عما ذهبوا اليه في حالة الضرورة فنقلوا من احتجاج من نص قولهم إنه لو أتلف على رجل حليا وزنه مائة و صياغته تساوي عشرا فانه يجب عليه مائة و عشرة و لا يكون ذلك ربا فكذلك إذا اشتراه و قد ذكر أصحابنا الجواب عن ذلك و أبسطهم جواب القاضي أبو الطيب قال الجواب عن احتجاجهم بقياس البيع على الاتلاف أن أصحابنا قالوا