فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف
إذا أتلف على رجل ذهبا مصوغا فان كان نقد البلد من جنس المتلف مثل أن يكون نقد البلد فضة و المتلف ذهبا فانه يقوم بنقد البلد و لا يكون ربا و ان كان نقد البلد من جنس المتلف مثل أن يكون جميعا ذهبا أو يكون فضة فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال يقوم بغير جنسه و ان لم يكن من نقد البلد فعلى هذا لا يصح ما قالوه و من أصحابنا من قال يوم بنقد البلد و ان كان من جنس المتلف بالغا ما بلغت قيمته و ان زادت على وزنه فعلى هذا يكون الفرق بين ضمان الاتلاف و ضمان البيع من ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه إذا بذل في مقابلة الذهب المصوغ أكثر من وزنه كانت الزيادة في مقابلة الصياغة و الصياغة إنما هى تأليف بعض الذهب إلى بعض و التأليف لا يأخذ قسطا من الثمن ألا ترى أنه لو باع دارا مبنية بثمن معلوم ثم انهدمت قبل تسليمها إلى المشترى فان العقد لا ينفسخ و يقال للمشتري إما أن تأخذها بجميع الثمن أو تفسخ العقد و ليس لك أن تسقط من الثمن جزءا لاجل زوال تأليف الدار فلم يصح قول مالك إن زيادة الثمن تكون في مقابلة الصياغة ( و الثاني ) أنه لا يمتنع أن يجرى التفاضل في قيمة المتلف و لا يجرى في البيع ألا ترى أنه لو أراد أن يبيع درهما صحيحا بأكثر من درهم مكسر لم يجز و لو أتلف على رجل درهما صحيحا و لم يوجد له مثل فانه يقوم بالمكسر و ان بلغت قميته أكثر من درهم و لا يكون ربا فدل على الفرق بين البيع و الاتلاف ( و الثالث ) أن الاتلاف قد يضمن به ما لا يضمن بالبيع ألا ترى أن من أتلف حرا أو أم ولد لزمه قيمتها و لو باعها لم تصح و لم تجب عليه قيمتها فدل على الفرق بالضمانين و بطل اعتبار أحدهما بالآخر هذا كلام القاضي نقلته بلفظه لحسنه و الله أعلم ( فرع ) على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك أنه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف يدا بيد كرجل دفع إلى أخ له ذهبا أو ورقا ناقصا أو طعاما مأكولا فقال له أحسن إلي أبدل هذا بأجود منه و أنفقه فيما ينفق قال الابهري قال ذلك لانه على وجه المعروف