فرع نص عليه الشافعى والاصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل
فجاز كما يجوز أن يقضى في القرض خيرا مما أخذه قال ابن رشد و معنى ذلك في الذهب و الورق بأقل منه الدينارين و الثلاثة إلى الستة على ما في المدونة و ان كان سحنون قد أصلح الستة وردها ثلاثة قال ابن رشد و قوله بأجود منه يدل على جواز بدلها بأوزن و أجود خلاف قول مالك في المدونة مثل قول ابن القاسم فيها ثم قال و منع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح و لا لكثير الغش بالخيف الغش و أجاز ذلك سحنون في المعفون و قال أنه لا يشبه الدنانير لان بين الدنانير الكثيرة النقص بالوازنة تفاضلا بالوزن و لا تفاضل في الكيل بين المعفون و الصحيح و أصحابنا لا يجيزون شيئا من ذلك و لا يغتفرون من التفاضل شيئا قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الصرف في الام و لا خير في أن يأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع معروفا كان أو معروف و المعروف ليس يحل بيعا و لا يحرمه فان كان وهب له دينار و أثابه الآخر دينارا أوزن منه أو أنقص فلا بأس فانه أسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس لانه مقطوع له بهبة الفضل و كذلك ان تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس في هذا ليس من معاني البيوع اه و الله أعلم ( فرع ) نص عليه الشافعي و الاصحاب له تعلق بالتماثل و التفاضل إذا قال رجل لصائغ صغ لي خاتما من فضة لاعطيك درهم فضة و أجرة صياغتك ففعل الصائغ ذلك قال القاضي أبو الطيب و نصر المقدسي و غيرهما لم يصح ذلك و كان الحاكم على ملك الصائغ لانه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة و تفرقا قبل التقابض و شرط العمل في الشراء و ذلك كله يفسد العقد فإذا أصاغه فان أراد أن يشتريه اشتراه بغير جنسه كيف شاء و بجنسه بمثل وزنه و قال الشافعي في كتاب الصرف من الام و لا خير في أن يأتى الرجل بالفص إلى الصائغ فيقول له اعمله لي خاتما حتى أعطيك ذلك و أعطيك أجرتك و قاله مالك انتهى كلام الشافعي و قالت الحنبلية للصائغ أخذ الدراهم أحدهما في مقابلة الخاتم و الثاني أجرة له فيما إذا قال صغ لي خاتما وزنه درهم و أعطيك مثل زنته و آجرتك درهما و الله أعلم فان أراد أن للصائغ أخذ الدرهمين بحكم العقد الاول فهو فاسد لما قاله القاضي أبو الطيب من عدم القبض