فرع نص عليه الشافعى والاصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع نص عليه الشافعى والاصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل

فجاز كما يجوز أن يقضى في القرض خيرا مما أخذه قال ابن رشد و معنى ذلك في الذهب و الورق بأقل منه الدينارين و الثلاثة إلى الستة على ما في المدونة و ان كان سحنون قد أصلح الستة وردها ثلاثة قال ابن رشد و قوله بأجود منه يدل على جواز بدلها بأوزن و أجود خلاف قول مالك في المدونة مثل قول ابن القاسم فيها ثم قال و منع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة النقص بالوازنة فلم يجز المعفون بالصحيح و لا لكثير الغش بالخيف الغش و أجاز ذلك سحنون في المعفون و قال أنه لا يشبه الدنانير لان بين الدنانير الكثيرة النقص بالوازنة تفاضلا بالوزن و لا تفاضل في الكيل بين المعفون و الصحيح و أصحابنا لا يجيزون شيئا من ذلك و لا يغتفرون من التفاضل شيئا قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الصرف في الام و لا خير في أن يأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع معروفا كان أو معروف و المعروف ليس يحل بيعا و لا يحرمه فان كان وهب له دينار و أثابه الآخر دينارا أوزن منه أو أنقص فلا بأس فانه أسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس لانه مقطوع له بهبة الفضل و كذلك ان تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا بأس في هذا ليس من معاني البيوع اه و الله أعلم ( فرع ) نص عليه الشافعي و الاصحاب له تعلق بالتماثل و التفاضل إذا قال رجل لصائغ صغ لي خاتما من فضة لاعطيك درهم فضة و أجرة صياغتك ففعل الصائغ ذلك قال القاضي أبو الطيب و نصر المقدسي و غيرهما لم يصح ذلك و كان الحاكم على ملك الصائغ لانه شراء فضة مجهولة بفضة مجهولة و تفرقا قبل التقابض و شرط العمل في الشراء و ذلك كله يفسد العقد فإذا أصاغه فان أراد أن يشتريه اشتراه بغير جنسه كيف شاء و بجنسه بمثل وزنه و قال الشافعي في كتاب الصرف من الام و لا خير في أن يأتى الرجل بالفص إلى الصائغ فيقول له اعمله لي خاتما حتى أعطيك ذلك و أعطيك أجرتك و قاله مالك انتهى كلام الشافعي و قالت الحنبلية للصائغ أخذ الدراهم أحدهما في مقابلة الخاتم و الثاني أجرة له فيما إذا قال صغ لي خاتما وزنه درهم و أعطيك مثل زنته و آجرتك درهما و الله أعلم فان أراد أن للصائغ أخذ الدرهمين بحكم العقد الاول فهو فاسد لما قاله القاضي أبو الطيب من عدم القبض

/ 456