فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعنى هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجز
و الشرط و ان أرادوا بحكم عقد جديد يورده على الخاتم المصوغ بعد صياغته فهذا عين ما تقدم في المنسوب إلى مالك فلا اتجاه لهذا الفرع إلا عليه و الله أعلم قال في الذخائر و كذا لو قال بعني درهما بدرهم وصفه و آجرتك كذا و تفرقا على ذلك لم يجز أيضا لما فيه من التفرق قبل القبض و الشرط العمل و الله أعلم و فى معنى هذا الفرع و ان لم يكن ما باب الربا ( فرع ) لو نسج الحائك من ثوب بعضه فقال له بعني هذا الثوب بكذا و كذا على أنك تتمه لم يجز نقله المحاملي و غيره عن نصه في الصرف قال لانه ليس بمعين و لا موصوف في الذمة ( فرع ) و من كان معه قطوع مكسره من الذهب أو الفضة أو نقره فاراد أن يبيعها بجنسها صحاحا أو كان معه صحاح فاراد أن يبيعها بجنسها قطوعا فاما أن يتراضيا على المساواة بينهما في الوزن و إما أن يبيع أحد النقدين بعرضين و يتقابضا ثم يشترى بالعرضين من النقد الآخر فاما مع الزيادة أو النقص فهو الربا كذلك قال نصر في تهذيبه و هو مما لا خلاف فيه قال نصر و هكذا الدينار الرومي بالعربي و الخرساني بالمغربى و الدراهم الرومية مع العربية و الخراسانية مع المغربية و كذلك في الصقلي مع المصري و سائر ما يكون من ذلك