فرع على التقابض أيضا - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع على التقابض أيضا

فرع من فروع التقابض اذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض

فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلس

فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما

فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسى في التهذيب اذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز

( فرع ) و هكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز و لا تجوز الزيادة فيه لاجل الريع و كذلك في سائر الحبوب و هكذا إذا باع صاع صيجانى أو معقلى بصاع دقل أو صاع جمع جاز و ان كان أحدهما أجود من الآخر و كذلك في سائر أجناس المطعومات لان المساواة المأمور بها قد وجدت فلا يجوز خلافها لامر آخر كما لو باع دينارا صرفه خمسون درهما بدينار صرفه أربعون درهما فانه يصح لما ذكرنا انتهى و الله أعلم ( فرع ) على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما كذلك الشعير بالسلت لان على العلس قشرتين ( فرع ) من فروع اشتراط التقابض في المجلس قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف من ( 1 ) إذا اشترى دينارا بدينار و تقابضا و مضى كل واحد منهما يستعير الدينار الذي قبضه بالوزن جاز قال صاحب البيان و هذا يقتضى أن يكون كل واحد منهما قد عرف وزن الدينار و صدقه الآخر و تقابضا على ذلك فاما إذا جهل وزن الدينار لم يجز البيع فان وزن أحدهما الدينار الذي أخذه فنقص يبطل الصرف لانه وقع العقد على عوضين متفاضلين ( فرع ) من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فأحاله المشتري على إنسان بالعشرين و تفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض و بطل الصرف بتفرقهما قاله نصر في التهذيب ( فرع ) على التقابض ايضا قد عرف فيما تقدم أن التقابض شرطه أن يكون في المجلس و لا يشترط عندنا أن يكون زمن العقد قصيرا بل سواء طال المجلس أم قصر للاثر المروي عن عمر رضى الله عنه في مصارفة طلحة و وافقنا على ذلك الحنفية و الحنبلية و لم يسمح مالك رحمه الله بالاكتفاء بالتقابض في المجلس إذا طال و الله أعلم

1 - بياض بالاصل فحرر ) )

/ 456