فرع من فروع اشتراط الحامل في الربويات - مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع من فروع اشتراط الحامل في الربويات

فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقى العلة

( فرع ) على تحريم النسا في الجنس الواحد و الجنسين المتفقى العلة لا فرق في ذلك بين قليل الاجل و كثيره و ليس الحلول ملازما للتقابض فقد يؤجل بساعة و يحصل القبض في المجلس و مع ذلك هو فاسد لعدم الحلول و هذا لا خلاف فيه و ممن صرح به في اليوم و الساعة و نحوهما الغزالي و محمد ابن يحيى و قد تكرر في كلام صاحب الذخائر أن المعني بالنسيئة تأخر القبض و أنكر أن يكون المقصود به الحلول و ليس بصحيح و العقود المشتملة على عوض مالى ثابت في الذمة بالنسيئة إلى الحلول و عدمه على أقسام ( منها ) ما يشترط فيه الحلول بالاجماع و هو عقود الربا ( و منها ) ما يشترط فيه الاجل و هو الكتابة ( و منها ) ما يجوز حالا و مؤجلا و هو أكثر العقود ( و منها ) ما يجوز مؤجلا بالاجماع و في جوازه حالا خلاف بين العلماء ( فرع ) من فروع اشتراط الحلول في الربويات إذا بيع منها الشيء بجنسه امتناع السلم فيها كذلك و لذلك قال الغزالي في الوسيط لما تكلم في التماثل في الحلول قال و نعني به معنى الاجل و السلم يعني ان كل عوضين مجتمعين في علة تحريم التفاضل فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر كالحنطة مع الشعير و الدراهم مع الدنانير و هذا هو المشهور المنصوص أما المؤجل فظاهر و أما الحال فلان الغالب على جنس السلم الاجل و الغالب على الاجل أنه يتأخر عن المجلس فلما اشترط التقابض كان ظاهرا في إخراج ما يتأخر فيه التقابض غالبا و الله أعلم و كذلك لا يجوز اسلام أحدهما فيما هو من جنسه بطريق أولى قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام و لا يسلم مأكولا و مشروبا في مأكول و مشروب و قال أيضا و لا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب و لا فضة في فضة و لا ذهب في فضة و لا فضة في ذهب





/ 456