فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقى العلة
( فرع ) على تحريم النسا في الجنس الواحد و الجنسين المتفقى العلة لا فرق في ذلك بين قليل الاجل و كثيره و ليس الحلول ملازما للتقابض فقد يؤجل بساعة و يحصل القبض في المجلس و مع ذلك هو فاسد لعدم الحلول و هذا لا خلاف فيه و ممن صرح به في اليوم و الساعة و نحوهما الغزالي و محمد ابن يحيى و قد تكرر في كلام صاحب الذخائر أن المعني بالنسيئة تأخر القبض و أنكر أن يكون المقصود به الحلول و ليس بصحيح و العقود المشتملة على عوض مالى ثابت في الذمة بالنسيئة إلى الحلول و عدمه على أقسام ( منها ) ما يشترط فيه الحلول بالاجماع و هو عقود الربا ( و منها ) ما يشترط فيه الاجل و هو الكتابة ( و منها ) ما يجوز حالا و مؤجلا و هو أكثر العقود ( و منها ) ما يجوز مؤجلا بالاجماع و في جوازه حالا خلاف بين العلماء ( فرع ) من فروع اشتراط الحلول في الربويات إذا بيع منها الشيء بجنسه امتناع السلم فيها كذلك و لذلك قال الغزالي في الوسيط لما تكلم في التماثل في الحلول قال و نعني به معنى الاجل و السلم يعني ان كل عوضين مجتمعين في علة تحريم التفاضل فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر كالحنطة مع الشعير و الدراهم مع الدنانير و هذا هو المشهور المنصوص أما المؤجل فظاهر و أما الحال فلان الغالب على جنس السلم الاجل و الغالب على الاجل أنه يتأخر عن المجلس فلما اشترط التقابض كان ظاهرا في إخراج ما يتأخر فيه التقابض غالبا و الله أعلم و كذلك لا يجوز اسلام أحدهما فيما هو من جنسه بطريق أولى قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام و لا يسلم مأكولا و مشروبا في مأكول و مشروب و قال أيضا و لا يجوز أن يسلم ذهب في ذهب و لا فضة في فضة و لا ذهب في فضة و لا فضة في ذهب