مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و به جزم الماوردي و ابن الصباغ و المصنف في هذا الباب و غيرهم و لم يفصلوا بين أن يكون مؤجلا أو حالا و القاضي أبو الطيب أنه حكاه عن الاصحاب ثم قال ( قلت ) انا ان أسلم ذلك مطلقا كان حالا فان تقابضا في المجلس جاز عندي و اقتضى كلام الغزالي في البسيط ترجيح هذا و جعله بيعا بلفظ السلم على أن كلام الغزالي في الوسيط الذي حكيته استشكله جماعة و تكلموا عليه و حمله بعضهم على السلم المؤجل و جعل عطفه على الاجل من عطف الخاص على العام و بعضهم اعترف بان المراد ألا يعقد بصيغه السلم و هذا هو الحق ( و أما ) إسلام النقدين في المطعومات فصحيح إذ لم يجتمعا في علة واحدة قال محمد بن يحيى ( فان قيل ) ينبغى ألا يصح لان الحديث أخذ علينا شرطين الحلول و التقابض عند اختلاف الجنس ( قلنا ) ظاهر هذا الكلام يقتضى هذا تنزيلا على اختلاف الجنسين في هذه السنة المذكورة أن الامة أجمعت على أن السنة المذكورة في الحديث جملتان متفاضلتان النقد ان و الاشياء الاربعة تنفرد كل جملة بعلتها و المراد بالحديث اختلاف الجنسين من جملة واحدة كالذهب بالفضة و الحنطة بالشعير و حاصله تخصيص عام أو تقييد مطلق بالاجماع و هذا الاجماع الذي قاله محمد بن يحيى و الذى قاله المصنف في آخر هذا الفصل و سأذكر من نقله غيرهما إن شاء الله تعالى ( قاعدة ) لعلك تقول قد تقرر ان العلة في الربويات الاربعة عند الشافعي الطعم و ذلك مشترك في الجنس و الجنسين فما السبب في اختلاف الحكم حيث كان المحرم عند اتحاد الجنس ثلاثة أشياء و عند اختلاف الجنس شيئين فقط ( فاعلم ) بان الوصف المحكوم بكونه علة تارة لا يعتبر معه أمر آخر أصلا فهذا متى ثبت ثبت الحكم و تارة يعتبر معه أمر آخر إما شرط في تأثره و أما محل يؤثر فيه دون محل آخر و هذا إذا وجد في محله أو مع شرطه أثر و إذا وجد بغير شرطه

/ 456