مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أوفى محله لا يؤثر ذلك الحكم الخاص و قد يوثر في حكم من جنس ذلك الحكم مثاله الزنا علة للرجم في المحصن فإذا فقد الاحصان لا يؤثر الرجم و لكنه يؤثر في حكم من جنسه و هو الجلد فالطعم علة في تحريم الثلاثة التفاضل و النساء و التفرق قبل التقابض إذا كان في جنس واحد اما إذا كان في جنسين فيؤثر في النساء و التفرق فقط فمطلق الطعم علة لتحريم هذين الشيئين من شرط و علة لتحريم التفاضل بشرط كونه في جنس واحد فعليته مشتركة بين الثلاثة لكن في واحد منها بشرط و فى اثنين بغير شرط و عند هذا اذكر تقسيما في مطلق العقود و هي تنقسم إلى أربعة أقسام لانه إما أن يحصل في العوضين اشتراك في علة الربا و الجنسية أو لا يحصل واحد منهما أو يحصل الاشتراك في العلة فقط أو في الجنسية فقط ( فالقسم الاول ) يحرم فيه النساء إجماعا و التفاضل و التفرق قبل القبض ( و الثاني ) يجوز فيه التفاضل و النساء و البدل قبل التقابض سواء كانا من أموال الربا كالذهب و الحنطة أم لا كاسلام عبد في ثوبين و فى ثوب واحد ( و الثالث ) تحريم النساء و التفرق و لا يحرم التفاضل كالذهب بالفضة و الملح بالحنطة ( و الرابع ) يجوز التفاضل فيه نقدا كبيع عبد بعبدين و لا خلاف عندنا في جوازه نساء و لبقية العلماء اختلاف فيه كما إذا أسلم ثوبا في ثوبين فالقسم الرابع واحد نوعى القسم الثاني ذكرهما المصنف في الفصل الذي قبل هذا الفصل إذا عرفت ذلك فاعتبار الجنسية في القسم الاول هل نقول الجنسية شرط العمل العلة فالجنسية وحدها لا أثر لها عندنا أو وصف من أوصافها فتكون مركبة أو مجمل فيه العلة فالذي يوجد في كلام المتقدمين من أصحابنا كالشيخ أبى حامد و غيره انه وصف و ان العلة مركبة و تبعه على ذلك جماعة من العراقيين منهم المصنف و هو الذي يقتضيه كلام الكفاية في تخريج أبي بكر الصيدلانى من طريقة ناصر

/ 456