العمري و زعم القاضي عبد الوهاب المالكي اتفاق أصحابهم ممن صنف الخلاف و أصحابنا و أصحاب أبى حنففة على مر الاعصار إلى وقته أن الجنس أحد وصفي علة الربا قال و خالف قوم من أهل هذا العصر من أهل المذهبين جميعا في ذلك يعني الحنفية و الشافعية فمن أصحاب الشافعي من قال العلة هى الطعم بمجرده و لكن الجنس من شرطه فكان يقول العلة الطعم في الجنس سمعت القاضي أبى القاسم بن كج الشافعي بالدينو يقول هذا و يذهب اليه ثم قال ليس عن مالك رحمه الله و لا عمن عاصره من أصحابه في ذلك شيء يتحرر و لم يدققوا في النظر و لا تعلقوا فيه إلى هذا التضييق و التحقيق ثم اختار عبد الوهاب أن الجنس شرط كما نقله عن الشافعي و الحنفية و ذكر عن ابن أبى زيد ما يدل على ذلك و أما المراوزة من أصحابنا فاطبقوا على أن الجنسية ليست بوصف و أطنب الغزالي و غيره في تحقيق ذلك و فرعوا عليه أن الجنسية لا أثر لها لان المحل لا أثر له و الحنفية جعلوا الجنسية وصفا في العلة ففرعوا عليه أن الجنسية وحدها تحرم النساء فلا يجوز اسلام ثوب في ثوبين و معنى المحل ما يعين لعمل العلة و لا يؤثر في الحكم ثم اختلفت المراوزة هل هى محل أو شرط فاختار إمام الحرمين و الغزالي و تلميذه ابن يحيى أنها محل و اختار الشريف المراغى و الفقيه القطب انها شرط قال الرافعي و ليس تحت هذا الاختلاف كبير طائل و منع أنه إذا كان وصفا يلزم إفادته و الله أعلم و الغزالي قد تعرض لهذا المنع ايضا في التحصين ( قاعدة ) العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام ( منها ) ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالاجماع و هو الصرف ( و منها ) ما لا يجب بالاجماع كبيع المطعومات و غيرها من العروض بالنقدين الذهب و الفضة ( و منها ) ما يشترط عندنا و عند مالك و أحمد خلافا لابى حنيفة و هو بيع الطعام بالطعام ( و منها ) ما يشترط عندنا و عند أبى حنيفة خلافا لمالك و لا يشترط عنده فيه قبض رأس المال في المجلس و الله أعلم