مجموع فی شرح المهذب جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 10

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للبيع أى إذا كان البيع يدا بيد أي مناجزة فههنا لا يستقيم أن يكون حالا من المبيع و فى الاول يحتمل أن يكون حالا من المبيع كما تقدم و يحتمل أن يكون المراد لا تبيعوا إلا مناجزة فيكون نعتا لمصدر محذوف أى بيعا مناجزة و الله أعلم و قوله في بعض الروايات تبرها و عينها قال الازهرى التبر من الدراهم و الدنانير ما كان مصوغ و لا مضروب و كذلك من النحاس و سائر الجواهر و ما كان كسارا أو مصوغ و لا مضروب فلوسا وأصل التبر من قولك تبرت الشيء أى كسرته جدا و ظاهر الحديث أنه يجوز التبر بالتبر و بالعين و يمكن حمل ذلك على الحاصل بعد التصفية و قبل الضرب و أما التبر المأخوذ من المعدن قبل التصفية فقد أخبرني بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يخلو عن فضة و لا يوجد تبر ذهب خالصا من فضة و لا ينفصل منه الا بالتصفية فإذا كان كذلك فيكون بيع التبر المذكور بمثله أو بخالص كبيع مد عجوة و درهم فيمتنع عند الشافعي و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان تبايعا دراهم بدنانير في الذمة و تقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت فان لم يتفرقا جاز أن يرد و يطالب بالبدل لان المعقود عليه ما في الذمة و قد قبض قبل التفرق و ان تفرقا ففيه قولان ( أحدهما ) يجوز إبداله لان ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه ( و الثاني ) لا يجوز و هو قول المزني لانه إذا أبدله صار القبض بعد التفرق و ذلك لا يجوز ( الشرح ) هذه المسألة فرع جواز الصرف في الذمة و أنه لا يشترط التعيين في العوضين و لا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس فلنتكلم على هذه المسألة أولا ثم نرجع إلى مسألة الكتاب فنقول ان عقد الصرف تارة يرد على معين و تارة يرد على الذمة و الوارد على الذمة إما أن يرد على شيء يستحق بالعقد و إما على شيء كان ثابتا قبل العقد فيتحول به عما كان عليه فهذه ثلاثة أقسام ( الاول )

/ 456