بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للبيع أى إذا كان البيع يدا بيد أي مناجزة فههنا لا يستقيم أن يكون حالا من المبيع و فى الاول يحتمل أن يكون حالا من المبيع كما تقدم و يحتمل أن يكون المراد لا تبيعوا إلا مناجزة فيكون نعتا لمصدر محذوف أى بيعا مناجزة و الله أعلم و قوله في بعض الروايات تبرها و عينها قال الازهرى التبر من الدراهم و الدنانير ما كان مصوغ و لا مضروب و كذلك من النحاس و سائر الجواهر و ما كان كسارا أو مصوغ و لا مضروب فلوسا وأصل التبر من قولك تبرت الشيء أى كسرته جدا و ظاهر الحديث أنه يجوز التبر بالتبر و بالعين و يمكن حمل ذلك على الحاصل بعد التصفية و قبل الضرب و أما التبر المأخوذ من المعدن قبل التصفية فقد أخبرني بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يخلو عن فضة و لا يوجد تبر ذهب خالصا من فضة و لا ينفصل منه الا بالتصفية فإذا كان كذلك فيكون بيع التبر المذكور بمثله أو بخالص كبيع مد عجوة و درهم فيمتنع عند الشافعي و الله سبحانه و تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان تبايعا دراهم بدنانير في الذمة و تقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت فان لم يتفرقا جاز أن يرد و يطالب بالبدل لان المعقود عليه ما في الذمة و قد قبض قبل التفرق و ان تفرقا ففيه قولان ( أحدهما ) يجوز إبداله لان ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده كالمسلم فيه ( و الثاني ) لا يجوز و هو قول المزني لانه إذا أبدله صار القبض بعد التفرق و ذلك لا يجوز ( الشرح ) هذه المسألة فرع جواز الصرف في الذمة و أنه لا يشترط التعيين في العوضين و لا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس فلنتكلم على هذه المسألة أولا ثم نرجع إلى مسألة الكتاب فنقول ان عقد الصرف تارة يرد على معين و تارة يرد على الذمة و الوارد على الذمة إما أن يرد على شيء يستحق بالعقد و إما على شيء كان ثابتا قبل العقد فيتحول به عما كان عليه فهذه ثلاثة أقسام ( الاول )