فرعان ذكرهما أبوالعباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبوحامد
فرع لو شرط غير المؤبرة للمشترى قال فى التتمة كان تأكيدا
فرع باع نخله لم يخرج طلعها فانه يخرج طلعها على ملك المشترى
( فرع ) باع نخلة لم يخرج طلعها فانه يخرج طلعها على ملك المشترى فلو استثناه البائع بطل البيع قاله الخوارزمي في الكافي .
( فرع ) لو شرط المؤبرة للمشتري قال في التتمة كان تأكيدا و لك ان تقول يصير كشرط الحمل إذا صرح به و فيه خلاف و سيأتي نظيره فيما إذا باع الثمرة مع الشجرة قبل بدو الصلاح قالوا فيها يصح و سيأتي البحث المذكور فيها و هو هناأقوى لان المؤبرة التي لم يبد صلاحها يجوز بيعها بمفردها قولا واحدا و لكن يشترط فيه شرط القطع و غير المؤبرة لنا في بيعها مفردة خلاف فمن يقول بعدم الصحة يوجب إلحاقها بالحمل فإذا صرح بدخولها كان كما لو صرح بدخول الحمل و فيه خلاف ( و الاصح ) عند الرافعي بطلانه و الله أعلم .
( فرع ) ذكرهما أبو العباس بن سريج و نقلهما الشيخ أبو حامد في تعليقه عنه ( أحدهما ) اشترى نخلة فأثمرت في يد البائع فالثمرة للمشتري و لا يكون شيء من الثمن مقابلا لها و هي أمانة في يد البائع فان سلمها استقر البيع في النخلة و خرجت الثمرة من امانته و ان تلفتا انفسخ البيع في النخلة و عليه رد ثمنها و لا شيء عليه لاجل الثمرة و ان تلفت الثمرة سلم النخلة و أخذ جميع الثمن و ان سلمت الثمرة و تلفت النخلة سقط جميع الثمن عن المشترى و أخذ الثمرة و لا شيء للبائع ( الثاني ) اشترى أرضا عليها نخيل مؤبرة و اشترط كل ذلك و كانت قيمة الجميع متساوية فحدثت ثمرة أخرى قبل ان يتسلمها فالثمرة الحادثة في ملك المشترى فان أكل البائع الثمرتين جميعا كان عاصيا فيهما و عليه بدل الثمرة الخارجة ان كان أكلها رطبا فثمنه و ان كان أكلها تمرا فمثله و اما الخارجة فالمشترى بالخيار لاجلها فان فسخ البيع رجع بجميع الثمن و ان اجاز فعلى القولين في جناية البائع ( ان قلنا ) كالآفة السماوية اجاز في الارض و النخل بحصتهما من الثمن ( و ان قلنا ) كالأَجنبي اعطاه جميع الثمن ثم غرمه بدل الثمرة و الله أعلم ( فائدة ) الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى من المنكرين لهذا المفهوم و لكنه في كتبه الخلافية كالتحضير بالغ في إثبات ذلك و تقريره و ان عرف العرب في الاستعمال افهم أمورا تكاد تزيد فوائدها على موجب الاوضاع و ان الاشكال في المسكوت عنه و البقاء على النفي الاصلى فيه انما كان قبل التخصيص أما بعد التخصيص ارتفع