بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قلت : و لاصحابنا وجهان ( أحدهما ) لا يجوز التوكيل فيه لانه اخبار بحق فلم يجز التوكيل فيه كالشهادة .( و الثاني ) يجوز ، و هو الصحيح ، و اليه ذهب المصنف رحمه الله تعالى ، و لا يشترط في صحة التوكيل رضى الخصم ، لانه توكيل في حقه فلا يعتبر فيه رضى من عليه الحق كالتوكيل في قبض الديون ، و بهذا قال الشافعي و مالك و أحمد رضى الله عنهم من أن وكالة الحاضر صحيحة ، و ان لم يرض الخصم بشرط أن لا يكون الوكيل عدوا للخصم .و قال أبو حنيفة لا تصح وكالة الحاضر الا برضى الخصم الا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا على ثلاثة أيام فيجوز حينئذ و أما التوكيل في الجنايات فينقسم إلى قسمين : ( أحدهما ) التوكيل في إثبات الجناية فهذا جائز ، لان الحق لله تعالى و قد أمرنا فيه بالدرء لقوله صلى الله عليه و سلم " ادرءوا الحدود بالشبهات " و أمرنا بالتوصل إلى إسقاطه و قد يتوصل بالتوكيل إلى إيجابه فلم يجز .( القسم الثاني ) و هو استيفاء حدود الله تعالى ، كالقصاص و أرش الجناية وحد القذف و كل ما تعلق به حق للعباد ، و كذلك في اقامة الحد بعد ثبوت الجناية لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لانيس اذهب إلى إمرأة فلان فان اعترفت فارجمها فعلق الجزاء على شرط الاعتراف ، و كذلك يمكن التوكيل في حضرة الموكل ، و هذه العبارة التي ساقها المصنف في قوله : فانه يجوز التوكيل في استيفائها بحضرة الموكل ، لان الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه ، لانه قد يكون له حد أو قصاص الخ عبارته .تدل هذه العبارة على صحة ما اتسم به عصرنا هذا من تخصيص فريق من الدارسين لاحكام الشرع وفقه الفروع يتوكلون عن أصحاب الخصومات في عمل الاجراءات التي يترافعون بها في ساحة المحاكم و مجالس القضاء و يسمونهم بالمحامين .( فرع ) قال الشافعي في الجنايات : و لو و كل فتنحى به فعفا الموكل فقتله الوكيل بعد العفو و قبل العلم بالعفو ، فعلى من يكون الضمان ؟ على القاتل الذي لم يعلم بعفو موكله ؟ أم على الموكل الذي لم يحتط فوقع القتل ؟