قال المصنف فيه قولان ، و هذا يدل على أنه يجوز أن يقتص مع غيبة الموكل فمن أصحابنا من قال : يجوز قولا واحدا ، و هو قول أبى إسحاق المروزي ، لانه حق يجوز استيفاؤه بحضرة الموكل فجاز في غيبته ، كقبض الدين ، و حمل قوله : لا يستوفى الذي قاله الشافعي في الوكالة على الاستحباب و من أصحابنا من قال : لا يجوز قولا واحدا ، لان الحد و القصاص إذا عرفنا أننا مأمورون بالدرء و الاحتياط و التماس الشبهات الصارفة عن الادانة و عرفنا مع ذلك أن العفو مندوب اليه بل رغب الله فيه و قال " فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء اليه بإحسان " و من ثم كان رجاؤنا أن يرحم أخاه فيعفو عنه ، و من هنا حمل قول الشافعي في الجنايات على أنه أراد إذا تنحى به و لم يغب عن عينه فعفا عنه من حيث لم يسمع الوكيل صيغة العفو فقتله ، و وجه القولين بالجواز و عدمه ما ذكرنا و الله تعالى أعلم .( فرع ) توكيل مسلم كافرا في استيفاء قود من مسلم هل يصح ؟ قولان .( أحدهما ) لا يصح ( و الثاني ) يصح ، و هو اختيار الرملي في شرحه للمنهاج للنووي قال : و هذه مردودة بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه ، و بأن المصنف إنما جعل صحة مباشرته شرطا لصحة توكله ، و لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط و إنما يلزم من عدمه عدمه و الاول صحيح و الثاني في محله إذ الشرط و هو صحة المباشرة موجود هنا رأسا ، و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و لا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف في الذي يوكل فيه بملك أو ولاية فأما من لا يملك التصرف في الذي يوكل فيه كالصبى و المجنون و المحجور عليه في المال و المرأة في النكاح و الفاسق في تزويج ابنته ، فلا يملك التوكيل فيه لانه لا يملكه ، فلا يملك أن يملك دلك غيره ، و أما من لا يملك التصرف إلا بالاذن كالوكيل و العبد المأذون ، فإنه لا يملك التوكيل الا بالاذن لانه يملك التصرف بالاذن ، فكان توكيله بالاذن ، و اختلف أصحابنا في الاب و الجد من العصبات ، هل يملك التوكيل في التزويج من إذن المرأة ؟ فمنهم من قال :