بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خصومة كل من يخاصمه ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح ، لان الخصومة معلومة ( و الثاني ) لا يصح ، لانها قد تقل الخصومات و قد تكثر فيكثر الغرر .( الشرح ) الاحكام : لا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم من بعض الوجوه لئلا يعظم الغرر .و لا يشترط علمه من كل وجه .هكذا قرر النووي في المنهاج ، و لا يشترط ذكر أوصاف المسلم فيها لانها جوزت للحاجة فسومح فيها فلو قال : وكلتك في كل قليل و كثير لي في كل أموري أو حقوقى ، أو فوضت إليك كل شيء لي ، أو كل ما شئت من مالى لم يصح لما فيه من عظيم الغرر ، لانه يدخل فيه ما لا يسمح الموكل ببعضه كعتق أرقائه و طلاق زوجاته و التصدق بأمواله و ظاهر كلامهم بطلان هذا و إن كان تابعا لمعين .و كذلك أفتى الرملي الكبير شهاب الدين .فلا ينفذ تصرف الوكيل في شيء من التابع لان عظم الغرر فيه الذي هو السبب في البطلان لا يندفع بذلك .قال شمس الدين الرملي : و فارق ما مر عن أبى حامد بأن ذاك في جزئي خاص معين فساغ كونه تابعا لقلة الغرر فيه بخلاف هذا ، و بخلاف ما جاء في قوله : وكلتك في كذا و كل مسلم .إذ الوكيل المتبوع معين و التابع معين و هو مستثنى من أن يكون الوكيل معينا ، و ليست هذه المسألة مثل ذلك لما تقرر من كثرة الغرر في التابع فيها .و إن قال : وكلتك في بيع أموالي و عتق أرقائى و وفاء ديوني و استيفائها و نحو ذلك صح ، و إن كان ما ذكر معلوما عندهما لقلة الغرر فيه .و لو قال في بعض أموالي أو شيء منها لم يصح .أما لو قال : بع هذا أو هذا لتناول كل بطريق العموم البدلى فلا إبهام فيه .و كما لو قال : أبرئ فلانا عن شيء من ديني صح و حمل على أدنى شيء .إذ الابراء عقد غبن فتوسع فيه بخلاف البيع .و كقوله أبرئ فلانا عما شئت من ديني فليبق عليه شيئا .أما لو قال أبرئه عن جميعه صح ابراؤه عن بعضه بخلاف بيعه لبعض ما وكله ببيعه بأنقص من قيمة الجميع لتضمن التشقيص فيه الغرر .و ان قال اشتر لي عبدا بمائة و لم يبين جنسه و لا يغنى ذكر الوصف كأبيض أو