مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خصومة كل من يخاصمه ففيه وجهان ( أحدهما ) يصح ، لان الخصومة معلومة ( و الثاني ) لا يصح ، لانها قد تقل الخصومات و قد تكثر فيكثر الغرر .

( الشرح ) الاحكام : لا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم من بعض الوجوه لئلا يعظم الغرر .

و لا يشترط علمه من كل وجه .

هكذا قرر النووي في المنهاج ، و لا يشترط ذكر أوصاف المسلم فيها لانها جوزت للحاجة فسومح فيها فلو قال : وكلتك في كل قليل و كثير لي في كل أموري أو حقوقى ، أو فوضت إليك كل شيء لي ، أو كل ما شئت من مالى لم يصح لما فيه من عظيم الغرر ، لانه يدخل فيه ما لا يسمح الموكل ببعضه كعتق أرقائه و طلاق زوجاته و التصدق بأمواله و ظاهر كلامهم بطلان هذا و إن كان تابعا لمعين .

و كذلك أفتى الرملي الكبير شهاب الدين .

فلا ينفذ تصرف الوكيل في شيء من التابع لان عظم الغرر فيه الذي هو السبب في البطلان لا يندفع بذلك .

قال شمس الدين الرملي : و فارق ما مر عن أبى حامد بأن ذاك في جزئي خاص معين فساغ كونه تابعا لقلة الغرر فيه بخلاف هذا ، و بخلاف ما جاء في قوله : وكلتك في كذا و كل مسلم .

إذ الوكيل المتبوع معين و التابع معين و هو مستثنى من أن يكون الوكيل معينا ، و ليست هذه المسألة مثل ذلك لما تقرر من كثرة الغرر في التابع فيها .

و إن قال : وكلتك في بيع أموالي و عتق أرقائى و وفاء ديوني و استيفائها و نحو ذلك صح ، و إن كان ما ذكر معلوما عندهما لقلة الغرر فيه .

و لو قال في بعض أموالي أو شيء منها لم يصح .

أما لو قال : بع هذا أو هذا لتناول كل بطريق العموم البدلى فلا إبهام فيه .

و كما لو قال : أبرئ فلانا عن شيء من ديني صح و حمل على أدنى شيء .

إذ الابراء عقد غبن فتوسع فيه بخلاف البيع .

و كقوله أبرئ فلانا عما شئت من ديني فليبق عليه شيئا .

أما لو قال أبرئه عن جميعه صح ابراؤه عن بعضه بخلاف بيعه لبعض ما وكله ببيعه بأنقص من قيمة الجميع لتضمن التشقيص فيه الغرر .

و ان قال اشتر لي عبدا بمائة و لم يبين جنسه و لا يغنى ذكر الوصف كأبيض أو

/ 421