مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوجهين عند أصحاب أحمد ، لانهما معنيان مختلفان ، فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلا في الآخر ، كما لا يكون وكيلا في القبض بالتوكيل في الخصومة .

( و الثاني ) كان له القيام بتثبيت الحق على جاحده ، و بهذا قال أبو حنيفة ، و هو أحد الوجهين عند أصحاب أحمد و وجه هذا الوجه أنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالتثبيت ، فكان إذنا فيه عرفا ، و لان القبض لا يتم الا به فملكه ، كما لو و كل في شراء شيء ملك وزن ثمنه أو و كل في بيع شيء ملك تسليمه ، و يحتمل أنه أن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا في تثبيته و الخصومة فيه لعلمه بوقوف القبض عليه .

و ان لم يعلم ذلك لم يكن توكيلا فيه لعدم علمه بتوقف القبض عليه ، و لا فرق بين كون الحق عينا أو دينا .

و قال بعض أصحاب أبى حنيفة : ان وكله في قبض عين لم يملك تثبيتها لانه وكيل في نقلها ، أشبه الوكيل في نقل الزوجة .

( فرع ) إذا وكله في بيع شيء ملك تسليمه ، لان إطلاق التوكيل في البيع يقتضى التسليم لكونه من تمامه ، و لم يملك الابراء من ثمنه ، و بهذا قال أحمد .

و قال أبو حنيفة : يملكه دليلنا أن الابراء ليس من البيع و لا من تتمته ، فلا يكون التوكيل في البيع توكيلا فيه كالابراء من ثمنه ( فرع ) و أما قبض الثمن فعلى وجهين ، ان قلنا انه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن فعلى هذا ليس له قبض الثمن .

و ان قلنا ان العرف في البيع تسليم للمبيع و قبض للثمن .

و أنه موجب للبيع ملك القبض فكان كتسليم المبيع ، فعلى هذا ليس له تسليم المبيع الا بقبض الثمن ، فإذا سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه ، و الاولى أن ينظر فيه فان دلت قرينة الحال على قبض الثمن مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل ، أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان اذنا في قبضه ، و متى ترك قبضه كان ضامنا له ، لان ظاهر حال الموكل أنه انما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه فلا يرضى بتضييعه ، و لهذا يعد من فعل

/ 421