لو ولكه في المطالبة بالدين فليس له قبضه - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ولكه في المطالبة بالدين فليس له قبضه

ذلك مضيعا مفرطا و ان لم تدل القرينة على ذلك لم يكن له قبضه ، و بالوجهين قال أحمد و أصحابه .

قال الماوردي في الحاوى : لو وكله في المطالبة بدين لم يكن له قبضه بعد المطالبة ، و ان وكله في المخاصمة في دار يدعيها لم يكن له قبضها .

و لو وكله في إثبات منفعة يستحقها لم يكن له انتزاعها و كان عمل الوكيل في هذه الاحوال كلها مقصورا على ما تضمنه الاذن و القسم الثاني ما كان عمل الوكيل فيه متجاوزا إلى ما تضمنته الوكالة من مقصوده ، و هو ما كان مقصود واجبا على الموكل ، كالتوكيل في بيع أو شراء فله إذا عقد البيع أن يسلم المبيع و يتسلم الثمن .

و ان لم يصرح له الموكل به ، لان عقد البيع أوجب عليه تسليم ما باعه ، و هو مندوب إلى أن لا يسلمه الا بعد قبض ثمنه ، فلذلك جاز أن يتجاوز العقد إلى تسليم المبيع و قبض ثمنه و هكذا لو وكله في شراء سلعة جاز له أن يقبضها و يدفع ثمنها ، فان الشراء قد أوجب عليه دفع الثمن ، و هو مندوب إلى أن لا يدفع الثمن الا بعد قبض المبيع ، فان وكله في البيع على أن لا يقبض الثمن من المشترى صحت الوكالة و لم يكن له قبض الثمن ، و لو وكله فيه على أن لا يسلم المبيع كان في الوكالة وجهان ذكرهما أبو علي الطبري في افصاحه ( أحدهما ) تصح الوكالة ، كما لو نهاه عن قبض الثمن ، فإذا أخذ تسليم المبيع أخذ به الموكل .

( و الوجه الثاني ) أن الوكالة باطلة ، لان إقباض المبيع من لوازم البيع فإذا نهاه عنه بطل التوكيل ( القسم الثالث ) ما اختلف المذهب ، هل يكون عمل المذهب فيه مقصورا على ما تضمنه الاذن أو تجوز له المجاوزة إلى ما أدى اليه ، و هو ما لا يمكن من عمل المأذون فيه الا به كالوكالة في مقاسمته في دار و قبض الحصة منها إذا جحد الشريك ، هل يجوز للوكيل المخاصمة فيها و إثبات الحجج و البينات عليها ، و كالوكالة في قبض دين ، أما جحده المطلوب هل يجوز للوكيل مخاصمته و إثبات

/ 421