مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كذلك في فعل ما و كل فيه لا في غيره ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يهب و لا يبرئ و ان كان للموكل أن يهب و يبرئ لانه لم يأذن له فيه ، فكذلك في التوكيل .

و أما الجواب عن قولهم بأن الغرض حصول العمل فهو كذلك لكن قد خصه به و ارتضى أمانته ، كمن استأجر أجيرا بعينه لعمل لم يكن له أن يستأجر غيره في عمله ، لان قصد المستأجر انما هو حصول العمل من جهة الاجير و فعله لا بفعل غيره .

كذلك ها هنا .

قلت : و لكلام المصنف هنا دلالته على ما يترتب على مخالفة الاذن و مجاوزته من أحكام ، فمثلا إذا أذن الموكل للوكيل بالبيع في زمان فباع قبله فترتب على بيعه قبله نقص ثمنه عن مثله في الزمن المحدد لنقص في السن أو الوزن أو الصفة كان ذلك من ضمان الوكيل .

و كذلك إذا باعه بعد الزمان الذي أذن له فيه فترتب على ذلك ما ذكرنا كان من ضمانه .

و كذلك إذا أذن له في مكان لمصلحة يراها الموكل لكثرة الطالبين للسلعة في ذلك المكان أو لكثرة الثمن أو جودة النقد فلا يملك الوكيل مخالفة مضمون الاذن ، فإذا كان الثمن في كل هذه الاحوال التي خالف فيها متفقا مع الزمن المطلوب أو المكان المطلوب بحيث لا يفوت الموكل شيء من الفائدة فهل يجوز للوكيل مخالفة الاذن ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز له ذلك ، لان المقصود فيها واحد ( و الثاني ) لا يجوز ، لان الموكل أعرف بما هو الا حظ له و على الوكيل الامتثال لامر الموكل قال الماوردي في الحاوى : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله يصح معه العقد و لا يبطل به البيع ، فعلى الوكيل أن يعقد البيع على الشرط المأذون فيه و لا يتجاوزه الا أن يكون الشرط بالمجاوزة موجودا مع زيادة فصح البيع حينئذ على ما سنشرحه و لا تكون الزيادة مانعة من صحته .

فأما اذنه في بيعه على رجل بعينه فلازم و لا يجوز للوكيل أن يعدل إلى بيعه على غيره لانه المقصود بالتمليك فلم يصح عدول الوكيل عنه كالهبه ، فعلى هذا لو مات ذلك الرجل بطلت الوكالة بالبيع .

و لم يجز للوكيل أن يبيعه على وارثه و لا على وارثه .

/ 421