بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان ضمن له مطلقا فهل يصح ضمانه ؟ على الوجهين في المأذون ، فإذا قلنا لا يصح فلا كلام ، و ان قلنا يصح فإنه لا يجوز له أن يقضى مما في يده من مال التجارة ، و لكن يثبت في ذمته إلى أن يعتق .و ان ضمن باذنه صح الضمان .فان كان اذن السيد بالضمان مطلقا فمن أين يقضى العبد دين الضمان ، فيه وجهان ( أحدهما ) من كسبه أو مما في يده للتجارة ( و الثاني ) يثبت في ذمته إلى أن يعتق .و ان أذن له السيد بالضمان في المال الذي في يديه فقال : ضمنت لك حقك الذي لك على فلان حتى أؤدى من المال الذي في يدى صح الضمان و لزمه أن يؤدى من المال الذي في يده للتجارة لان المنع منه لاجل السيد ، و قد أذن فجاز فإذا قال الحر : ضمنت لك دينك على فلان في هذا المال لم يصح الضمان ، و الفرق بينهما أن العبد ضمن الحق في ذمته .و انما علق الاداء في مال بعينه ، و الحر لم يضمن الحق في ذمته ، و انما ضمنه في المال بعينه ، فوز انه أن يقول الحر ضمنت لك دينك على فلان وأزنه من هذا المال فيصح الضمان ، فان كان على المأذون له ( العبد ) دين يستغرق ما بيده ثم أذن له السيد بالضمان و القضاء مما في يده من مال التجارة ، أو قلنا يلزمه القضاء منه ، على أحد الوجهين ، فهل يشارك المضمون له الغرماء ، فيه وجهان ( أحدهما ) يشاركهم ، لان المال للسيد ، و قد أذن بالقضاء منه ، اما بصريح القول أو من جهة الحكم ( و الثاني ) لا يشاركهم ، لان حقوق أصحاب الديون متعلقة بما في يده فصار ذلك كالمرهون بحقوقهم ، نرى أن السيد لو أراد أخذ ذلك قبل قضأ الغرماء لم يكن له ذلك .( فرع ) و ان كان في ذمة العبد دين فضمن عنه ضامن صح الضمان لان الدين في ذمته لازم ، و انما لا يطالب به لعجزه في حال رقه فصح الضمان عنه كالدين على المعسر .قال الصيمري : لو ثبت على عبده دين بالمعاملة فضمنه عنه سيده صح ضمانه كالأَجنبي ( فرع ) و أما المكاتب فانه إذا ضمن دينا على سيده - فان كان بغير اذنه