بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يشتريه عالما بعيبه فالشراء لازم للموكل لاقدامه على ابتياع ما لم يقتضه الاذن و هو لازم للوكيل على ما تقدم من اعتبار صفة الاذن و الضرب الثاني : أن يشتريه عالم بعيبه فللوكيل إذا علم بعيبه أن يبادر إلى رده و لا يلزمه استئذان موكله ، لان رد المعيب من حقوق عقده .فلو قال له البائع : قد أمهلتك في رده فطالع موكلك بعيبه لم يلزمه المطالعه و كان له تعجيل الرد لما ذكرنا ، فإن رده ثم جاء الموكل راضيا بعيبه لم يكن لرضاه بعد ذلك تأثير لفسخ البيع بالرد قبل الرضي و لو رضى بعيب قبل رد الوكيل لزم البيع و لم يكن للوكيل الرد ، و لو رضى رب المال في القراض بعيب المشترى كان للعامل أن يرده بخلاف الوكيل و الفرق بينهما أن للعامل في القراض شرك في الربح .و ليس للوكيل فيه شرك فإن ادعى البائع على الوكيل حين أراد الرد أن موكله راض بالعيب فلا يمين له على الوكيل ، فان ادعى عليه أنه قد علم برضى موكله بالعيب و كان عليه أن يحلف أنه ما علم برضى موكله بالعيب ، و له الرد و استرجاع الثمن .ثم للبائع إذا أراد الثمن على الوكيل و ظفر بالموكل أن يحلفه بالله أيضا ما رضى بعيب المشترى الذي ابتاعه موكله قبل رده ، فان نكل عن اليمين حلف البائع و حكم له بلزوم البيع و استحقاق الثمن ، و هذا حكم الوكيل إذا رد بالعيب و الله أعلم فأما إن رضى الوكيل بالعيب نظر في الموكل ، فان رضى بالعيب كان الشراء لازما له ، و إن لم يرض بالعيب نظر في عقد البائع فان كان قد سمى موكله فيه فله الرد ، لان مالك المشترى لا يلتزم عيبا لم يرض به ، و إن لم يسم الموكل في عقده نظر في البائع ، فان صدق المبيع أن عقد الشراء لموكله كان له الرد ، و إن لم يصدقه حلف له ، و لا رد للوكيل على البائع لما تقدم من رضاه و فى كيفية رجوع الموكل به وجهان : ( أحدهما ) و هو قول أبى يحيى البلخى : أنه يرجع عليه بقدر النقص من ثمنه فأما إن كان يساوى معيبا بمثل ما اشتراه فلا شيء له على الوكيل لعدم النقص في الثمن استشهادا بأن من ادعى بيع سيارته بمائة على رجل و أنكر ، و أقام المدعى بينة بالبيع فحكم له بالثمن ثم رجع الشهود ، فان كان ثمن السيارة مائة