بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يشتريه في ذمته ، و هو في كلا الحالين لازم للموكل ، و بني ذلك على أصله : أن الدراهم و الدنانير لا يتعينان عنده .قال الماوردي : و هذا خطأ لتعين الدراهم و الدنانير عندنا في العقود كما يتعين في الغصوب ، و قد دللنا على ذلك في كتاب البيوع ، و لان يد الوكيل كيد المودع ، و مال الوديعة متعين و كذا ما بيد الوكيل متعين ، و إذا تعين ما بيده لموكله حتى لا يجوز أن يرد عليه ماله ، وجب أن يكون الشراء محمولا على موجب اذنه .و القسم الثاني : أن يأمره أن يشترى في ذمته و ينقد المال في ثمنه ، فان اشتراه في الذمة صح و كان لازما للموكل ، و ان اشتراه بعين المال ففيه وجهان : أحدهما و هو قول أبى على الطبري ذكره في افصاحه أن الشراء جائز ، و هو للموكل لازم لان العقد على المعين أحوط .و الوجه الثاني و هو اختيار أبى حامد الاسفرائينى : أن الشراء باطل لا يلزم الوكيل لانه مالك للعين ، فلا يلزم الموكل ، لان الموكل قد فوت عليه بالمخالفة غرضا ، لان العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن ، و العقد على العين يبطل بتلف الثمن .فصار فعل الوكيل مخالفا لامر الموكل ، فلو امتثل الوكيل أمر موكله أو اشترى السيارة بثمن في ذمته ثم نقد الثمن من عنده ، بري الوكيل و الموكل منه ، و لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل لان أمره بنقد هذا المال في الثمن يتضمن نهيا عن نقده من غيره .و القسم الثالث : أن يطلق الاذن في الشراء عند دفع المال فيقول : خذ هذا المال فاشتر لي به سيارة فقد اختلف أصحابنا هل يكون إطلاقه مقتضيا للتعيين أم لا ؟ على وجهين .أحدهما - و هو قول أبى على الطبري : أنه يقتضيه لان تقديم الثمن على السيارة شاهد فيه ، فعلى هذا ان اشترى في ذمته كان الشراء لازما للوكيل دون الموكل ، و الوجه الثاني - و هو قول بعض البصريين : انه لا يقتضى التعيين ، لان الاطلاق على العموم ، فعلى هذا يكون الوكيل مخيرا بين العقد على العين أو في الذمة ، و مذهب أحمد في هذا كله كنحو مذهبنا .