وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه

فإذا تقرر ما أوضحنا فصورة مسألة الكتاب في رجل دفع إلى رجل ما لا ليشتري له به طعاما فتسلف المال قرضا ثم اشترى له بمثله من ماله طعاما فالشراء لازم للموكل سواء كان الموكل قد أذن في الشراء بعين المال أو في الذمة .

و قال أبو حنيفة : الشراء لازم للموكل سواء كان الاذن بالعين أو في الذمة و هذا خطأ لان الوكالة بتلف المال أو استهلاكه باطلة لانعقاد بقائه ، فإذا بطلت الوكالة و انعزل الوكيل فعقده لازم لنفسه دون موكله ، فلو أن الوكيل لم يستهلك و لكن تعدى فيه تعديا صار له ضامنا فقد اختلف أصحابنا هل ينعزل بتعديه عن الوكالة أم لا ، على وجهين : ( أحدهما ) ينعزل عن الوكالة بالتعدي لانه مؤتمن كالمودع الذي ينعزل بالتعدي عن الوديعة ، فعلى هذا يكون الشراء لازما للوكيل دون موكله .

( و الوجه الثاني ) و هو قول أبى على الطبري أنه على الوكالة لا ينعزل عنها بالتعدي مع بقاء الملك كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه ، و إن كان مؤتمنا فعلى هذا يكون الشراء لازما للموكل و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( فصل ) فإن وكله في الشراء و لم يدفع اليه الثمن فاشتراه ، ففى الثمن ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه على الموكل و الوكيل ضامن ، لان المبيع للموكل فكان الثمن عليه ، و الوكيل تولى العقد و التزم الثمن فضمنه ، فعلى هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل و الموكل ، لان أحدهما ضامن و الآخر مضمون عنه ، فان وزن الوكيل الثمن رجع على الموكل ، و إن وزن الموكل لم يرجع على الوكيل .

( و الثاني ) أن الثمن على الوكيل دون الموكل ، لان الذي التزم هو الوكيل فكان الثمن عليه ، فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة الوكيل ، لان الثمن عليه ، و لا يجوز له مطالبة الموكل لانه لا شيء عليه ، فان وزن الوكيل رجع على الموكل لانه التزم باذنه ، و إن لم يزن لم يرجع كما نقول فيمن أحال بدين عليه على رجل لا دين له عليه : إنه إذا وزن رجع ، و إذا لم يزن لم يرجع ، و إن أبرأ البائع الوكيل سقط الثمن و حصلت السلعة للموكل من ثمن .

/ 421