مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و الثالث ) أن الثمن على الوكيل ، و للوكيل في ذمة الموكل مثل الثمن ، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل ، و للوكيل مطالبة الموكل بالثمن و إن لم يطالبه البائع .

( الشرح ) الاحكام : قال الماوردي في الحاوى : فإذا ثبت أن الملك يكون واقعا بالعقد للموكل دون الوكيل فللوكيل حالتان : ( احداهما ) أن يذكر اسم موكله في العقد فيقول : قد اشتريت هذا الشيء لفلان بأمره ، فيكون الثمن واجبا على الموكل ، و هل يكون الوكيل ضامنا أم لا على وجهين ، حكاهما ابن سريج ( أحدهما ) عليه ضمانه لانه عاقد ( و الثاني ) لا يلزمه ضمانه لانه مالك .

( و الحال الثانية ) أن لا يذكر الوكيل اسم موكله في العقد ، و لكن ينوى قبله أن الشراء لموكله ، فعلى الوكيل ضمان الثمن بالعقد .

و هل يصير الثمن واجبا على الموكل بالعقد ؟ أم لا ؟ على وجهين حكاهما ابن سريج .

أحدهما : أنه يكون الثمن واجبا عليه بالعقد لوقوع الملك له بالعقد ، فعلى هذا يكون البائع بالخيار بين مطالبة الوكيل به أو الموكل ، فإذا أخذه من أحدهما برئا معا .

و الوجه الثاني : أن الثمن واجب على الموكل بالعقد ، و إنما يلزم الوكيل وحده لتفرده بالعقد ، فعلى هذا يطالب الوكيل وحده بالثمن دون الموكل .

و هل يستحق الوكيل الثمن على الموكل قبل أدائه عنه أم لا ؟ على وجهين حكاهما ابن سريج .

أحدهما : أنه لا يستحقه عليه إلا بعد أدائه عنه ، فإن أداه الوكيل عنه رجع به عليه حينئذ ، و إن أبرأه البائع منه لم يرجع به على الموكل ، فصار الموكل مالكا للمبيع بغير بدل .

و الوجه الثاني : أن الوكيل قد استحق الثمن على الموكل بما وجب على الوكيل من ضمانه بالعقد و له مطالبة الموكل به قبل أدائه ، و إن أبرأ الوكيل منه رجع به على الموكل ، و لو دفع بالثمن عرضا رجع على الموكل بالثمن دون قيمة العرض و على الوجه الاول إذا دفع الوكيل بالثمن عرضا رجع على الموكل بأقل الامرين

/ 421