من الثمن أو قيمة العرض ، فلو أراد الوكيل أن يمنع الموكل من المبيع إلا بعد قبض ثمنه لم يكن له ذلك على الوجهين معا ، لان البائع لم يبعه منه .قال المصنف رحمه الله تعالى .( فصل ) و لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل من إذن ، لان الاصل في البيع النقد ، و إنما يدخل التأجيل لكساد أو فساد ، فإذا أطلق حمل على الاصل ، فإن أذن له في بيع مؤجل و قدر الاجل لم يبع إلى أجل أكثر منه ، لانه لم يرض بما زاد على المقدر ، فبقى على الاصل في المنع ، إن أطلق الاجل ففيه وجهان .أحدهما : لا يصح التوكيل ، لان الآجال تختلف فيكثر الغرر فيه فلم يصح ، و الثاني : يصح و يحمل على العرف في مثله ، لان مطلق الوكالة يحمل على المتعارف و إن لم يكن فيه عرف باع بأنفع ما يقدر عليه ، لانه مأمور بالنصح لموكله ، و من أصحابنا من قال : يجوز القليل و الكثير لان اللفظ مطلق ، و منهم من قال : يجوز إلى سنة ، لان الديون المؤجلة في الشرع مقدرة بالسنة ، و هي الدية و الجزية ، و الصحيح هو الاول .و قول القائل الثاني : إن اللفظ مطلق لا يصح ، لان العرف يخصه ، و نصح الموكل يخصه و قول القائل الثالث : لا يصح لان الدية و الجزية وجبت بالشرع فحمل على تأجيل الشرع ، و هذا وجب باذن الموكل فحمل على المتعارف ، و ان أذن له في البيع إلى أجل فباع بالنقد نظرت ، فان باع بدون ما يساوى نسيئة لم يصح لان الاذن في البيع نسيئة يقتضى البيع بما يساوى نسيئة فإذا باع بما دونه لم يصح ، و ان باع نقدا بما يساوى نسيئة ، فان كان في وقت لا يأمن أن ينهب أو يسرق لم يصح ، لانه ضرر لم يرض به فلم يلزمه ، و ان كان في وقت مأمون ، ففيه وجهان .أحدهما : لا يصح ، لانه قد يكون له غرض في كون الثمن في ذمة ملى ففوت عليه ذلك فلم يصح .و الثاني : يصح ، لانه زاده بالتعجيل خيرا ، و ان وكله أن يشترى عبدا بألف فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح الشراء