ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن

من الثمن أو قيمة العرض ، فلو أراد الوكيل أن يمنع الموكل من المبيع إلا بعد قبض ثمنه لم يكن له ذلك على الوجهين معا ، لان البائع لم يبعه منه .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( فصل ) و لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل من إذن ، لان الاصل في البيع النقد ، و إنما يدخل التأجيل لكساد أو فساد ، فإذا أطلق حمل على الاصل ، فإن أذن له في بيع مؤجل و قدر الاجل لم يبع إلى أجل أكثر منه ، لانه لم يرض بما زاد على المقدر ، فبقى على الاصل في المنع ، إن أطلق الاجل ففيه وجهان .

أحدهما : لا يصح التوكيل ، لان الآجال تختلف فيكثر الغرر فيه فلم يصح ، و الثاني : يصح و يحمل على العرف في مثله ، لان مطلق الوكالة يحمل على المتعارف و إن لم يكن فيه عرف باع بأنفع ما يقدر عليه ، لانه مأمور بالنصح لموكله ، و من أصحابنا من قال : يجوز القليل و الكثير لان اللفظ مطلق ، و منهم من قال : يجوز إلى سنة ، لان الديون المؤجلة في الشرع مقدرة بالسنة ، و هي الدية و الجزية ، و الصحيح هو الاول .

و قول القائل الثاني : إن اللفظ مطلق لا يصح ، لان العرف يخصه ، و نصح الموكل يخصه و قول القائل الثالث : لا يصح لان الدية و الجزية وجبت بالشرع فحمل على تأجيل الشرع ، و هذا وجب باذن الموكل فحمل على المتعارف ، و ان أذن له في البيع إلى أجل فباع بالنقد نظرت ، فان باع بدون ما يساوى نسيئة لم يصح لان الاذن في البيع نسيئة يقتضى البيع بما يساوى نسيئة فإذا باع بما دونه لم يصح ، و ان باع نقدا بما يساوى نسيئة ، فان كان في وقت لا يأمن أن ينهب أو يسرق لم يصح ، لانه ضرر لم يرض به فلم يلزمه ، و ان كان في وقت مأمون ، ففيه وجهان .

أحدهما : لا يصح ، لانه قد يكون له غرض في كون الثمن في ذمة ملى ففوت عليه ذلك فلم يصح .

و الثاني : يصح ، لانه زاده بالتعجيل خيرا ، و ان وكله أن يشترى عبدا بألف فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح الشراء

/ 421