مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما حالة التقييد مثل أن يكون إذن الموكل في البيع مقيدا بشرط ، فإن كان الشرط مبطلا للعقد كالأَجل المجهول ، و هو كما يقول المصنف باطل على أحد الوجهين ، لان الآجال تختلف فيكثر فيها الغرر ، و كالخيار أكثر من ثلاث إلى ما جرى هذا المجرى الذي يبطل معه العقد على وجه من الوجوه ، فقد صار الموكل بها آذنا لوكيله بالبيع الفاسد ، فإن باع الوكيل ذلك على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان فاسدا ، و إن رضى المالك بفساده ، فإذا أذن له في الاجل و أطلق الاجل فإن الصحيح بطلانه كما قلنا .

و الثاني و هو وجه عند أصحابنا و به قال أبو حنيفة : يصح .

و يحمل على العرف في مثله ، لان المطلق يحمل على المقيد نصا أو عرفا ، فإن لم يكن ثم عرف اجتهد في البيع بأحظ و أنفع ما يقدر عليه لموكله ، لانه مؤتمن له و من خصاله النصح له و من أصحابنا من أجاز بيعه على أى نحو و لو لم يتحر الانفع لموكله و منهم من قيد الاطلاق الاجل بسنة قمرية ، لان الله تعالى جعل عدة الشهور إثنى عشر شهرا ، و لان الجزية والدية و الزكوات لانها ديون شرعية في ذمة المكلفين بها مقدرة بالسنه ، فإذا أطلق الموكل حملنا إطلاقه على القيد الشرعي في الديون الشرعية ، و القول الاول هو الذي جعله الماوردي في الحاوى قولا واحدا للمذهب و لم يحك غيره ، أما المصنف رحمه الله فقد ساق الاقوال كلها ثم رجح الاول .

ثم هو إذا خشى تلف المال أو سطو غاصب عليه أو كساده مما يلحق الضرر بموكله جاز له أن يبيع و لو لم يأذن له الموكل إذا لم يجد مشتريا نقدا فإذا قدر الموكل له الاجل لم يصح أن يؤجل أكثر منه ( فرع ) إذا باع نقدا ما هو مأذون فيه بأجل نظرت فان تساوي ثمن المبيع نقدا مع ما قدره الموكل للثمن نسئا ، فعلى وجهين ( أحدهما ) يصح لانه زاد خيرا بتعجيل الثمن .

( و الثاني ) لا يصح لانه قد يكون له غرض في جعل الثمن في ذمة ملئ كأنه وديعة في صورة دين ففوت عليه هذا القصد فلم يصح

/ 421