بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما حالة التقييد مثل أن يكون إذن الموكل في البيع مقيدا بشرط ، فإن كان الشرط مبطلا للعقد كالأَجل المجهول ، و هو كما يقول المصنف باطل على أحد الوجهين ، لان الآجال تختلف فيكثر فيها الغرر ، و كالخيار أكثر من ثلاث إلى ما جرى هذا المجرى الذي يبطل معه العقد على وجه من الوجوه ، فقد صار الموكل بها آذنا لوكيله بالبيع الفاسد ، فإن باع الوكيل ذلك على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان فاسدا ، و إن رضى المالك بفساده ، فإذا أذن له في الاجل و أطلق الاجل فإن الصحيح بطلانه كما قلنا .و الثاني و هو وجه عند أصحابنا و به قال أبو حنيفة : يصح .و يحمل على العرف في مثله ، لان المطلق يحمل على المقيد نصا أو عرفا ، فإن لم يكن ثم عرف اجتهد في البيع بأحظ و أنفع ما يقدر عليه لموكله ، لانه مؤتمن له و من خصاله النصح له و من أصحابنا من أجاز بيعه على أى نحو و لو لم يتحر الانفع لموكله و منهم من قيد الاطلاق الاجل بسنة قمرية ، لان الله تعالى جعل عدة الشهور إثنى عشر شهرا ، و لان الجزية والدية و الزكوات لانها ديون شرعية في ذمة المكلفين بها مقدرة بالسنه ، فإذا أطلق الموكل حملنا إطلاقه على القيد الشرعي في الديون الشرعية ، و القول الاول هو الذي جعله الماوردي في الحاوى قولا واحدا للمذهب و لم يحك غيره ، أما المصنف رحمه الله فقد ساق الاقوال كلها ثم رجح الاول .ثم هو إذا خشى تلف المال أو سطو غاصب عليه أو كساده مما يلحق الضرر بموكله جاز له أن يبيع و لو لم يأذن له الموكل إذا لم يجد مشتريا نقدا فإذا قدر الموكل له الاجل لم يصح أن يؤجل أكثر منه ( فرع ) إذا باع نقدا ما هو مأذون فيه بأجل نظرت فان تساوي ثمن المبيع نقدا مع ما قدره الموكل للثمن نسئا ، فعلى وجهين ( أحدهما ) يصح لانه زاد خيرا بتعجيل الثمن .( و الثاني ) لا يصح لانه قد يكون له غرض في جعل الثمن في ذمة ملئ كأنه وديعة في صورة دين ففوت عليه هذا القصد فلم يصح