بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إلا أن يكون قد أمره أن يبيعه بالمائة على رجل بعينه ، فلا يجوز أن يبيعه عليه بأكثر من مائة ، كما لا يجوز أن يبيعه على غيره ، لانه لما نص على القدر صار مسامحا له بالزيادة عليه .فلو باع نصف العبد بمائة درهم صح البيع ، لان بقاء نصف العبد مع حصول المائة التي أرادها أحظ ، فلو باع نصف العبد بأقل من مائة درهم و لو بقيراط لم يجز لتفويت ما أراده من كمال الثمن و تفريق الصفقة .فلو وكله ببيع عبيد فباع كل عبد في عقد ، فإن لم يذكر له قدر الثمن جاز .لان العادة في بيع العبيد جارية بإفرادهم في العقود .و لو ذكر له قدر الثمن فقال : بع هؤلاء العبيد الثلاثة بألف درهم .فإن باع أول صفقة من العبيد بأقل من ألف درهم لم يجز لانه قد لا يشترى العبدان الآخران بما بقي من تكملة الالف و إن باع أول صفقة بأكثر من ألف درهم جاز .و هل يجوز بيع الاثنين الآخرين بعد حصول الالف ؟ على وجهين أحدهما : لا يجوز ، لان مقصوده بالبيع حصول الالف من ثمنه ، فصارت الوكالة مقصورة عليها و باطلة فيما سواها و الوجه الثاني : أنه يجوز له بيع من بقي منهم لانعقاد الوكالة يبيعهم .و لا يكون حصول الثمن بكماله من بعضهم مانعا من بيع باقيهم .كما لو باع أحدهم بأكثر من ألف .و لم يلزمه أن يبيع منه بقدر الالف ، و يكون عن بيع باقيه بالزيادة على الالف .فأما العدد من الثياب إذا وكله في بيعها و أمكن أن يبتاع صفقة و تفاريق .فعلى الوكيل أن يعمل على أحظ الامرين لموكله في بيع جميعها صفقة أو أفرادا كل واحد منها بعقد .فان عدل عن أحظهما لم يجز ما لم يكن من الموكل تصريح به " اه ( قلت ) و كلام المصنف في المهذب يفيد أن البيع يصح و ينفذ في كل حالة نقص فيها الثمن عن القدر الذي أذن فيه و ضمنه الوكيل أعنى ضمن - الفرق الذي ينقص عن القدر المأذون فيه - كأن أذن له في البيع بمائة فباع بتسعين كان على الوكيل ضمان النقص و هو العشرة ، و نتيجة هذا أن البيع ينفذ بحصول الموكل على الثمن الذي حدده بكماله ، و ذلك بضمان مقدار النقص على الوكيل