مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا أن يكون قد أمره أن يبيعه بالمائة على رجل بعينه ، فلا يجوز أن يبيعه عليه بأكثر من مائة ، كما لا يجوز أن يبيعه على غيره ، لانه لما نص على القدر صار مسامحا له بالزيادة عليه .

فلو باع نصف العبد بمائة درهم صح البيع ، لان بقاء نصف العبد مع حصول المائة التي أرادها أحظ ، فلو باع نصف العبد بأقل من مائة درهم و لو بقيراط لم يجز لتفويت ما أراده من كمال الثمن و تفريق الصفقة .

فلو وكله ببيع عبيد فباع كل عبد في عقد ، فإن لم يذكر له قدر الثمن جاز .

لان العادة في بيع العبيد جارية بإفرادهم في العقود .

و لو ذكر له قدر الثمن فقال : بع هؤلاء العبيد الثلاثة بألف درهم .

فإن باع أول صفقة من العبيد بأقل من ألف درهم لم يجز لانه قد لا يشترى العبدان الآخران بما بقي من تكملة الالف و إن باع أول صفقة بأكثر من ألف درهم جاز .

و هل يجوز بيع الاثنين الآخرين بعد حصول الالف ؟ على وجهين أحدهما : لا يجوز ، لان مقصوده بالبيع حصول الالف من ثمنه ، فصارت الوكالة مقصورة عليها و باطلة فيما سواها و الوجه الثاني : أنه يجوز له بيع من بقي منهم لانعقاد الوكالة يبيعهم .

و لا يكون حصول الثمن بكماله من بعضهم مانعا من بيع باقيهم .

كما لو باع أحدهم بأكثر من ألف .

و لم يلزمه أن يبيع منه بقدر الالف ، و يكون عن بيع باقيه بالزيادة على الالف .

فأما العدد من الثياب إذا وكله في بيعها و أمكن أن يبتاع صفقة و تفاريق .

فعلى الوكيل أن يعمل على أحظ الامرين لموكله في بيع جميعها صفقة أو أفرادا كل واحد منها بعقد .

فان عدل عن أحظهما لم يجز ما لم يكن من الموكل تصريح به " اه ( قلت ) و كلام المصنف في المهذب يفيد أن البيع يصح و ينفذ في كل حالة نقص فيها الثمن عن القدر الذي أذن فيه و ضمنه الوكيل أعنى ضمن - الفرق الذي ينقص عن القدر المأذون فيه - كأن أذن له في البيع بمائة فباع بتسعين كان على الوكيل ضمان النقص و هو العشرة ، و نتيجة هذا أن البيع ينفذ بحصول الموكل على الثمن الذي حدده بكماله ، و ذلك بضمان مقدار النقص على الوكيل

/ 421