المذهب أن هذا الشرط في الشهادة يصح أن يكون وثيقة لكل واحد من المتبايعين و يثبت لكل واحد منهما الخيار ، إذا شرط ذلك على الآخر و لم يف الآخر له بذلك ، لان للبائع غرضا في الاستيثاق بالشهادة خوفا أن يستحق عليه المبيع فيرجع بالثمن على البائع قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و يصح ضمان كل دين لازم كالثمن و الاجرة و عوض القرض و دين السلم و أرش الجناية و غرامة المتلف لانه وثيقة يستوفى منها الحق فصح في كل دين لازم كالرهن ، و أما ما لا يلزم بحال و هو دين الكتابة فلا يصح ضمانه لانه لا يلزم المكاتب أداؤه فلم يلزم ضمانه ، و لان الضمان يراد لتوثيق الدين ، و دين الكتابة لا يمكن توثيقه ، لانه يملك إسقاطه إذا شاء فلا معنى لضمانه ، و فى مال الجعالة و الثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يصح ضمانه لانه دين لازم فلم يصح ضمانه كدين الكتابة ( و الثاني ) يصح لانه يؤول إلى اللزوم فصح ضمانه ( و الثالث ) يصح ضمان الثمن في مدة الخيار و لا يصح ضمان مال الجعالة لان عقد البيع يؤول إلى اللزوم و عقد الجعالة لا يلزم بحال .فأما المال المشروط في السبق و الرمى ففيه قولان ( أحدهما ) أنه كالاجارة فيصح ضمانه ( و الثاني ) أنه كالجعالة فيكون في ضمان وجهان ( الشرح ) الاحكام قال أصحابنا : الحقوق على أربعة أضرب ( أحدها ) حق لازم كالثمن في الذمة بعد قبض المبيع ، و الاجرة في الذمة بعد انقضاء الاجارة و مال الجعالة بعد العمل ، و المهر بعد الدخول و عوض القرض و قيم المتلفات فهذا يصح ضمانه لانه دين لازم مستقر ( الضرب الثاني ) دين لازم مستقر كالمهر قبل الدخول ، و ثمن المبيع قبل قبض المبيع و الاجرة قبل انقضاء الاجارة و دين السلم ، فهذا يصح ضمانه أيضا و قال احمد رضى الله عنه في احدى الروايتين لا يصح سمان المسلم فيه .