ويصح ضمان كل دين لازم - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويصح ضمان كل دين لازم

المذهب أن هذا الشرط في الشهادة يصح أن يكون وثيقة لكل واحد من المتبايعين و يثبت لكل واحد منهما الخيار ، إذا شرط ذلك على الآخر و لم يف الآخر له بذلك ، لان للبائع غرضا في الاستيثاق بالشهادة خوفا أن يستحق عليه المبيع فيرجع بالثمن على البائع قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و يصح ضمان كل دين لازم كالثمن و الاجرة و عوض القرض و دين السلم و أرش الجناية و غرامة المتلف لانه وثيقة يستوفى منها الحق فصح في كل دين لازم كالرهن ، و أما ما لا يلزم بحال و هو دين الكتابة فلا يصح ضمانه لانه لا يلزم المكاتب أداؤه فلم يلزم ضمانه ، و لان الضمان يراد لتوثيق الدين ، و دين الكتابة لا يمكن توثيقه ، لانه يملك إسقاطه إذا شاء فلا معنى لضمانه ، و فى مال الجعالة و الثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يصح ضمانه لانه دين لازم فلم يصح ضمانه كدين الكتابة ( و الثاني ) يصح لانه يؤول إلى اللزوم فصح ضمانه ( و الثالث ) يصح ضمان الثمن في مدة الخيار و لا يصح ضمان مال الجعالة لان عقد البيع يؤول إلى اللزوم و عقد الجعالة لا يلزم بحال .

فأما المال المشروط في السبق و الرمى ففيه قولان ( أحدهما ) أنه كالاجارة فيصح ضمانه ( و الثاني ) أنه كالجعالة فيكون في ضمان وجهان ( الشرح ) الاحكام قال أصحابنا : الحقوق على أربعة أضرب ( أحدها ) حق لازم كالثمن في الذمة بعد قبض المبيع ، و الاجرة في الذمة بعد انقضاء الاجارة و مال الجعالة بعد العمل ، و المهر بعد الدخول و عوض القرض و قيم المتلفات فهذا يصح ضمانه لانه دين لازم مستقر ( الضرب الثاني ) دين لازم مستقر كالمهر قبل الدخول ، و ثمن المبيع قبل قبض المبيع و الاجرة قبل انقضاء الاجارة و دين السلم ، فهذا يصح ضمانه أيضا و قال احمد رضى الله عنه في احدى الروايتين لا يصح سمان المسلم فيه .

/ 421