بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان فيه ضرر ، لانه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة ، و ربما باع الطعام فيأكله المشترى أو ذلك من إطلاق يد المشترى و يجب ضمانه .فيتضرر المشترى و الوكيل .و لانه يتصرف بأمر الموكل و لا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه بالفسخ .فعلى هذا لو تصرف قبل العلم نفذ تصرفه .و عن أبى حنيفة أنه ان عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرنا ، و ان عزل الوكيل نفسه لم ينعزل الا بحضرة الموكل ، لانه متصرف بأمر الموكل ، فلا يصح رد أمره بغير حضرته كالمودع في رد الوديعة .و لنا ما تقدم ، فأما الفسخ ففيه وجهان كالروايتين ثم هما مفترقان ، فان أمر الشارع يتضمن المعصية بتركه : و لا يكون عاصيا من علمه ، و هذا يتضمن العزل عنه إبطال التصرف ، فلا يمنع منه عدم العلم .و متى خرج أحدهما عن أن يكون من أهل التصرف مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت .لانه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهته .فإذا وسوس أحدهما فهو مثل العزل .و ان حجر على الوكيل لفلس فالوكالة بحالها ، لانه لم يخرج عن كونه أهلا للتصرف .و ان حجر على الموكل و كانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله .و ان كانت في الخصومة أو الشراء في الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالها ، لان الموكل أهل لذلك .و له أن يستنيب فيه ابتداء فلا تنقطع الاستدامة ، و ان فسق الوكيل لم ينعزل .لانه من أهل التصرف .الا أن تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق كالايجاب في عقد النكاح فانه ينعزل بفسقه أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف .فان كان وكيلا في القبول للموكل لم ينعزل بفسق موكله لانه لا ينافى جواز قبوله .و هل ينعزل بفسق نفسه ؟ فيه وجهان .و ان كان وكيلا فيما تشترط فيه الامانه كوكيل اليتيم و ولى الوقف على المساكين و نحو هذا انعزل بفسقه و فسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية التصرف و ان كان وكيلا لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه .لان الوكيل