مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فرع ) إذا تلف الثمن قبل دفعه للموكل ، فإن كان لعذر في تأخير الدفع فلا ضمان ، فلو منعه من دفعه حتى يشهد على نفسه بقبضه فقد اختلف أصحابنا هل له ذلك و يلزم الموكل الاشهاد على نفسه بالقبض أم لا ؟ على ثلاثة أوجه .

أحدها و هو الصحيح : أن ليس له ذلك و لا يلزم الموكل بالاشهاد على نفسه بالقبض ، لان قول الوكيل مقبول في الدفع ، فعلى هذا يصير بالمنع ضامنا ، و عليه الغرم إن تلف .

و الوجه الثاني : له الامتناع بالدفع إلا بالاشهاد ليسلم من اليمين مع الا كذاب فعلى هذا لا يصير بالمنع ضامنا و لا غرم عليه إن تلف .

و الوجه الثالث و هو مذهب مالك : أنه إذا قبض المال بالاشهاد لم يلزم دفعه إلا بالاشهاد ، و إن قبضه بغير إشهاد لزمه الدفع بغير إشهاد ، فأما من كان مقبول القول في الدفع فلا يلزمه الدفع إلا بالاشهاد سواء كان ضامنا كالغاصب و المستعير أو ضامن كالمرتهن .

فأما المضارب و الاجير المشترك - فإن قلنا بأحد الوجهين : إن قوله في الدفع مقبول لم يلزمهم الدفع الا بالاشهاد ، و ان قلنا بالصحيح من المذهب : ان قولهم في الدفع مقبول ففى وجوب الاشهاد لهم ثلاثة أوجه على ما أسلفنا و الله تعالى الموفق للصواب و هو حسبنا و نعم الوكيل .

/ 421