بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) إذا تلف الثمن قبل دفعه للموكل ، فإن كان لعذر في تأخير الدفع فلا ضمان ، فلو منعه من دفعه حتى يشهد على نفسه بقبضه فقد اختلف أصحابنا هل له ذلك و يلزم الموكل الاشهاد على نفسه بالقبض أم لا ؟ على ثلاثة أوجه .أحدها و هو الصحيح : أن ليس له ذلك و لا يلزم الموكل بالاشهاد على نفسه بالقبض ، لان قول الوكيل مقبول في الدفع ، فعلى هذا يصير بالمنع ضامنا ، و عليه الغرم إن تلف .و الوجه الثاني : له الامتناع بالدفع إلا بالاشهاد ليسلم من اليمين مع الا كذاب فعلى هذا لا يصير بالمنع ضامنا و لا غرم عليه إن تلف .و الوجه الثالث و هو مذهب مالك : أنه إذا قبض المال بالاشهاد لم يلزم دفعه إلا بالاشهاد ، و إن قبضه بغير إشهاد لزمه الدفع بغير إشهاد ، فأما من كان مقبول القول في الدفع فلا يلزمه الدفع إلا بالاشهاد سواء كان ضامنا كالغاصب و المستعير أو ضامن كالمرتهن .فأما المضارب و الاجير المشترك - فإن قلنا بأحد الوجهين : إن قوله في الدفع مقبول لم يلزمهم الدفع الا بالاشهاد ، و ان قلنا بالصحيح من المذهب : ان قولهم في الدفع مقبول ففى وجوب الاشهاد لهم ثلاثة أوجه على ما أسلفنا و الله تعالى الموفق للصواب و هو حسبنا و نعم الوكيل .