بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسئولية الامين في الاجتهاد و عدم التفريط شرعا ، فلا حكم للنهي و كأنه لم يكن و قد رجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الاول لانه بهذه الصورة من النهى قد أهدر حقه في الضمان و إن خالف الشرع ، كما لو أمر غيره بقطع يده أو إتلاف ماله فإنه لا ضمان له ، و إن أثم الفاعل ، و بهذا قال الحنابلة قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإن أودعه شيئا فربطه في كمه لم يضمن ، فإن تركه في كمه و لم يربطه نظرت ، فإن كان خفيفا إذا سقط لم يعلم به ضمنه ، لانه مفرط في حفظه و إن كان ثقيلا إذا سقط علم به لم يضمن لانه مفرط ، و ان تركه في جيبه فإن كان مزررا أو كان الفتح ضيقا لم يضمن لانه لا تناله اليد ، و ان كان واسعا مزرر ضمن لان اليد تناله .و ان أودعه شيئا فقال : أربطه في كمك فأمسكه في يده فتلف فقد روى المزني أنه لا يضمن ، و روى الربيع في الام أنه يضمن ، فمن أصحابنا من قال : هو على قولين ( أحدهما ) لا يضمن ، لان اليد أحرز من الكم ، لانه قد يسرق من الكم و لا يسرق من اليد ( و الثاني ) أنه يضمن ، لان الكم أحرز من اليد ، لان اليد حرز مع الذكر دون النسيان و الكم حرز مع النسيان و الذكر .و من أصحابنا من قال : ان ربطها في كمه و أمسكها بيده لم يضمن ، لان اليد مع الكم أحرز من الكم و ان تركها في يده و لم يربطها في كمه ضمن ، لان الكم أحرز من اليد ، و حمل الروايتين على هذين الحالين .و ان أمره أن يحرزها في جيبه فأحرزها في كمه ضمن ، لان الجيب أحرز من الكم ، لان الكم قد يرسله فيقع منه و لا يقع من الجيب ، و ان قال احفظها في البيت فشدها في ثوبه و خرج ضمنها ، لان البيت أحرز ، فان شدها في عضده ، فان كان الشد مما يلى أضلاعه لم يضمن ، لانه أحرز من البيت ، و ان كان من الجانب الآخر ضمن ، لان البيت أحرز منه ، و ان دفعها اليه في السوق و قال : احفظها في البيت فقام في الحال و مضى إلى البيت فأحرزها لم يضمن ، و ان قعد في السوق و توانى ضمنها لانه حفظها فيما دون البيت .