مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما الاحكام فانها تشتمل على ما يأتى : ( أولا ) يجب على الوديع إذا أزمع السفر أن يردها ، فان لم يجد ربها فوكيله و الا سلمها إلى الحاكم .

قال الشافعي في الام " فان كان المستودع حاضرا أو وكيله لم يكن له أن يسافر حتى يردها اليه أو إلى وكيله ، أو يأذن له أن يودعها من رأى فان فعل فأودعها من شاء فهلكت ضمن " و قال الشافعي أيضا " إذا استودع الرجل الرجل وديعة و أراد المستودع سفرا فلم يثق بأحد يجعلها عنده فسافر بها برأ أو بحرا فهلكت ضمن .

و كذلك لو أراد سفرا فجعل الوديعة في بيت مال المسلمين فهلكت ضمن " اه ( قلت ) و هذا واضح من كلام المصنف أن الحاكم لا ولاية له مع وجود المالك ( ثانيا ) إذا لم يقدر على ردها أو إيداعها عند الحاكم فقد قال الشافعي " و ان كان غائبا فأودعها من يودع ماله ممن يكون أمينا فهلكت لم يضمن ، فان أودعها من يودع ماله ممن ليست له أمانة فهلكت ضمن " ثم قال " لانه يجوز أن يوكل بماله أمين ، و لا يجوز له أن يوكل بأمانته أمين .

اه ( ثالثا ) إذا أودعها أمينا مع وجود الحاكم فعلى الوجهين ( أحدهما ) و هو ظاهر النص الذي أسلفنا نقله لا يضمن ، و به أخذ أبو إسحاق المروزي ( و الثاني ) و هو ظاهر قول الشافعي في الرهن حيث يقول " و إذا أراد العدل الذي عليه الرهن الذي هو الراهن و المرتهن رده بلا علة أو لعلة و المرتهن و الراهن حاضران فله ذلك و ان كانا غائبين أو أحدهما لم يكن له إخراجه من يدى نفسه ، فان فعل بغير أمر الحاكم فهلك ضمن ، و ان جاء الحاكم فان كان له عذر أخرجه من يديه .

و ذلك أن يبدو له سفر أو يحدث له .

و ان كان مقيما لشغل أو علة ، و ان لم يكن له عذر يحبسه ان كان قريبا حتى يقدما أو يوكلا ، فان كانا بعيدا لم أر عليه أن يضطره إلى حبسه ، و انما هى وكالة و كل بها بلا منفعة له فيها ، و يسأله ذلك فان طابت نفسه بحبسه و الا أخرجه إلى عدل غيره " اه و لان أمانة الحاكم أمر قطعى و أمانة غيره كالامين أمر ظني و القطعى مقدم على الظني ، كالنص يرد الاجتهاد

/ 421