مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لانه معلوم السن و العدد ، و يرجع في اللون و الصفة إلى عرف البلد .

( فصل ) و لا يصح ضمان ما لم يجب ، و هو أن يقول : ما تداين فلان فأنا ضامن له ، لانه وثيقة بحق ، فلا يسبق الحق كالشهادة .

( الشرح ) الاحكام : لا يصح ضمان مال مجهول ، و هو أن يقول ضمنت لك ما تستحقه على فلان من الدين ، و هو لا يعلم قدره ، و كذلك لا يصح ضمان ما لم يجب ، و هو أن يقول : ضمنت لك ما تداين فلانا ، و به قال الليث و ابن أبى ليلي و ابن شبرمة و الثورى و أحمد .

و قال مالك و أبو حنيفة : يصح ضمان المجهول ، و ضمان ما لم يجب ، و قال أبو العباس بن سريج : و هو قول الشافعي في القديم كما قال الشافعي في القديم : يصح ضمان نفقة الزوجة عن مدة مستقبلة ، و هذا ضمان ما لم يجب ، و ضمان مجهول و هو طريقة الخراسانيين أنها على قولين ، قال الشيخ أبو حامد خالف سائر أصحابنا ذلك ، و قالوا : لا يصح قولا واحدا ، و ما قاله الشافعي رحمه الله في القديم أنه يصح ضمان نفقة الزوجة مدة مستقبلة ، فانها أجازه لان النفقة تجب على هذا بالعقد فقد ضمن ما وجب ، و لا يصح منها إلا ضمان شيء مقدر و ليس بمجهول دليلنا : على أنه لا يصح ضمانها لانه إثبات مال في الذمة بعقد لازم فلم يصح مع جهله ، و لا قبل ثبوته كالثمن في البيع ، و المهر في النكاح فقولنا : في الذمة احتراز ممن غصب من رجل شيئا مجهولا ، و قولنا بعقد ، احتراز ممن أتلف على غيره ما لا أو وطي إمرأة بعقد فاسد ، فان ذلك يثبت في ذمته ما لا ، و إن كان لا يعلم قدره .

( فرع ) قال في الابانة : فلو جهل مقدار الدين إلا أنه قال : ضمنت لك من درهم إلى عشرة .

و قلنا لا يصح ضمان المجهول ، فهل يصح هذا ، فيه قولان .

( أحدهما ) قال : و هو الاشهر - : يصح ، لان جملة ما ضمن معلومة ( و الثاني ) و هو الاقيس أنه لا يصح ، لان مقدار الحق مجهول .

( فرع ) فأما إذا قال الرجل لغيره ضمنت لك ما تعطى وكيلي و ما يأخذ منك فان يلزمه ذلك ، لا من جهة الضمان ، و لكن من جهة التوكيل ، و ذلك أن يد الوكيل يد الموكل .

/ 421