بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال الرافعي و هو الوجه ، لان الاصل عدم حصولها في يده .و قال ابن أبى الدم انه الاصح ، و خالف في ذلك المتولي و قال : يطالب بالبينة .و لو تنازع الوديعة بأن ادعى كل منهما أنه ملكه ، فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه ، فان حلف سقطت دعوى الآخر ، و ان نكل حلف الآخر و غرم له الوديع القيمة ، و ان صدقهما فاليد لهما و الخصومة بينهما ، و ان قال : هى لأَحدكما و نسيته ، و كذباه في النسيان ضمن كالغاصب ، و الغاصب إذا قال : المغصوب لأَحدكما و أنسيته ، فحلف أحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين .و لو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك ، و طلب منه الوديعة فله تحليفه على نفى العلم بذلك ، فان نكل الوارث و أخذها ، و ان قال الوديع : حبستها عندي لانظر هل أوصى بها مالكها أم لا ؟ فهو متعد ضامن .( مسألة ) سئل الشيخ عز الدين عن رجل تحت يده وديعه و لم يعرف صاحبها و أيس من معرفته بعد البحث التام فقال : يصرفها في أهم مصالح المسلمين و يقدم أهل الضرورة و مسيس الحاجة ، و لا يبنى بها مسجدا ، و لا يصرفها الا فيما يجب على الامام العادل صرفها فيه ، و ان جهله فليسأل أورع العلماء بالمصالح الواجبة التقديم ، وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .