مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الرافعي و هو الوجه ، لان الاصل عدم حصولها في يده .

و قال ابن أبى الدم انه الاصح ، و خالف في ذلك المتولي و قال : يطالب بالبينة .

و لو تنازع الوديعة بأن ادعى كل منهما أنه ملكه ، فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه ، فان حلف سقطت دعوى الآخر ، و ان نكل حلف الآخر و غرم له الوديع القيمة ، و ان صدقهما فاليد لهما و الخصومة بينهما ، و ان قال : هى لأَحدكما و نسيته ، و كذباه في النسيان ضمن كالغاصب ، و الغاصب إذا قال : المغصوب لأَحدكما و أنسيته ، فحلف أحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين .

و لو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك ، و طلب منه الوديعة فله تحليفه على نفى العلم بذلك ، فان نكل الوارث و أخذها ، و ان قال الوديع : حبستها عندي لانظر هل أوصى بها مالكها أم لا ؟ فهو متعد ضامن .

( مسألة ) سئل الشيخ عز الدين عن رجل تحت يده وديعه و لم يعرف صاحبها و أيس من معرفته بعد البحث التام فقال : يصرفها في أهم مصالح المسلمين و يقدم أهل الضرورة و مسيس الحاجة ، و لا يبنى بها مسجدا ، و لا يصرفها الا فيما يجب على الامام العادل صرفها فيه ، و ان جهله فليسأل أورع العلماء بالمصالح الواجبة التقديم ، وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .

/ 421