بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قيمته أو بأقل أو بأكثر ، لان الضامن يرجع بما غرم ، و لم يغرم إلا ما بيع به .( فصل ) و إن تلف العبد فإن قلنا إنه عارية ضمن قيمته ، لان العارية مضمونة بالقيمة ، و إن قلنا انه ضمان لم يضمن شيئا لانه لم يغرم شيئا .( فصل ) و إن استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه عند رجل بمائة ثم قضى خمسين على أن تخرج حصة أحدهما من الرهن ، ففيه قولان ( أحدهما ) لا تخرج لانه رهنه بجميع الدين في صفقة فلا ينفك بعضه دون بعض ( و الثاني ) يخرج نصفه لانه لم يأذن كل واحد منهما إلا في رهن نصيبه بخمسين ، فلا يصير رهنا بأكثر منه .( الشرح ) الاحكام : سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره ، و لكن إذا أذن له المعير في إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة جاز ، لان الحق لمالكه فجاز ما أذن فيه .و هل تكون العين مضمونه على المستعير أم تبقي يده على الائتمان ؟ قلنا : إن كان ذلك بإذنه لا تكون العين مضمونه ، أما إذا خالف المستعير المعير بأن أذن له في رهنها فأعارها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا ضمان لان العين قد استعارها للانتفاع بمنفعتها و لقضاء حاجته منها ( و الثاني ) أنه تعدى في منفعة العين على وجه لم يأذن فيه مالكها ، و هو الذي يملك المنفعة فدل على أنه ضمان .و قال ابن المنذر : إذا استعار الرجل من الرجل شيئا يرهنه عند رجل على شيء معلوم إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن فيه له فقد أجمعوا على أن ذلك جائز ، و ذلك لانه استعاره ليقضى به حاجته ، فصح كسائر العواري .فإذا أذن له في رهن العارية ، فان مالك العارية يكون مالكا للرهن فيضمن بذلك الدين عن الراهن ، فيجب أن يكون المعير عالما بقدر الدين و محله ، فإذا خالفه في أيهما لم يصح لما يترتب عليه من حرج لمالك الرهن و قال أحمد و أبو ثور و أصحاب الرأي : لا يعتبر العلم بقدر الدين و جنسه إلا إذا عينه المستعير من تلقاء نفسه لان العارية لا يعتبر فيها العلم ، و لان العارية لجنس من النفع فلم تعتبر معرفة قدره كعارية الارض للزرع .و لنا في هذه المسألة