تحريم الغصب وتعريفه - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحريم الغصب وتعريفه

فكان يقول : أنا مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد عد في مواليه ، قال أحمد بن زهير : سمعت يحيى بن معين يقول : أملى على هوذة بن خليفة البكراوى نسبة إلى أبى بكرة ، فلما بلغ إلى أبى بكرة ، قلت : ابن من ، قال .

دع لا تزده ، و كان أبو بكرة يقول : أنا من إخوانكم في الدين .

و أجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة ، و إنما اختلفوا في فروع منه ، فإذا ثبت هذا فإن من غصب شيئا لزمه رده لحديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " على اليد ما أخذت حتى ترده " رواه الحسن البصري عن سمرة ، و سماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور ، و قد أخرجه أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه و الحاكم في المستدرك .

و حديث السائب بن يزيد عند أحمد و أبى داود و الترمذى و قال : حسن غريب و قال : لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذئب .

و قال الشافعي : إذا شق رجل لرجل ثوبا شقا صغيرا أو كبيرا فأخذ ما بين طرفيه طولا و عرضا أو كسر له شيئا صغيرا أو كبيرا أو رضخه أو جنى له على مملوك فأعماه فذلك كله سواء ، و يقوم المتاع و الحيوان الرقيق صحيحا و مكسورا أو صحيحا و مجروحا قد بري من جرحه ثم يعطى مالكه ما بين القيمتين و يكون ما بقي بعد الجناية لصاحبه نفعه أو لم ينفعه .

و قد عرف الماوردي الغصب بأدق ما رأيت تعريفا قال " الغصب هو منع الانسان من ملكه و التصرف فيه بغير استحقاق " و من ثم يكمل الغصب بالمنع و التصرف ، فان منع و لم يتصرف كان تعديا و تعلق به ضمان لانه تعد على المالك دون الملك ، و إن تصرف و لم يمنع كان تعديا و تعلق به ضمان لانه تعد على الملك دون المالك ، فإذا جمع بين المنع و التصرف تم الغصب و لزم الضمان سواء نقل المغصوب عن محله أم لا .

و قال أبو حنيفة : لا يتم الغصب إلا بالنقل و التحويل ، فان كان مما لا ينقل كالدور و العقار لم يصح غصبه و لم يضمن استدلالا بأن المنقول مختص بالمنع دون التصرف ، فصار كحبس الانسان عن ملكه لا يكون موجبا لغصب ماله ،

/ 421