مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منه الميت ، قال نعم .

فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ؟ إنما مات أمس .

قال فعاد اليه من الغد فقال : قد قضيتهما ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : الآن بردت عليه جلده " رواه أحمد و أبو داود و النسائي و الدارقطني و صححه ابن حبان و الحاكم .

و فى قوله " أتينا به النبي صلى الله عليه " زاد الحاكم " و وضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام " قوله " فانصرف " لفظ البخارى في حديث أبى هريرة : فقال النبي صلى الله عليه و سلم " صلوا على صاحبكم " و قد سبق لنا تخريجه .

و كذلك حديث سلمة بن الاكوع أما الاحكام : فإنه إذا ضمن عن غيره دينا تعلق الدين بذمة الضامن و لا يبرأ المضمون عنه بالضمان ، و به قال مالك و أبو حنيفة و أهل العلم .

و قال ابن أبى ليلي و ابن شبرمة و داود و أبو ثور : تبرأ ذمة المضمون عنه بالضمان و يتحول الحق إلى ذمة الضامن ، و احتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم لابى قتادة رضى الله عنه : حق الغريم عليك و الميت منه بري .

قال نعم ، و لقوله صلى الله عليه و سلم لعلى رضى الله عنه : فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك و دليلنا ما روى جابر رضى الله عنه الحديث الذي سقناه و فيه " الآن بردت عليه جلده " فلو كان قد تحول الدين عن المضمون عنه بالضمان لكان قد برد جلده بالضمان ، و لان الضمان وثيقة بدين ، فلم يتحول إلى الوثيقة و يسقط عن الذمة كالرهن و الشهادة .

و أما قوله صلى الله عليه و سلم لابى قتادة رضى الله عنه " و الميت منه بري " يريد به من الرجوع في تركته .

و أما قوله صلى الله عليه و سلم لعلى رضى الله عنه " فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك " أراد به لامتناعه صلى الله عليه و سلم من الصلاة عليه لاجل ما عليه من الدين فلما ضمنهما عنه فك رهانه لصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ، لان صلاته رحمة إذا ثبت هذا فيجوز للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن و المضمون عنه و به قال أبو حنيفة ، و قال مالك : لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة

/ 421