مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فعلى هذا يتفرع على هذين الوجهين إذا ماتت ضمن على قول أبى سعيد الاصطخرى قيمتها و نقصها مهما تكرر ، و يتفرع على ذلك إذا غصبها و هي تساوي ألفا فمرضت حتى صارت تساوي مائة ثم برأت حتى صارت قيمتها ألفا ثم مرضت حتى صارت قيمتها مائه فعلى قول أبى على بن أبى هريرة ردها و تسعمأة نقص مرة واحدة ، و على قول أبى سعيد رد معها ألفا و ثمانمأة نقصها مرتين .

و هكذا لو عاد نقصها مائة مرة ضمن مائة نقص ، فلو عادت بعد النقص الثاني إلى البدء ثم ردها لم يلزمه على قول أبى على بن أبى هريرة شيء و لزمه على قول أبى سعيد نقصان .

و الله أعلم بالصواب ( فرع ) قال الشافعي إن كان ثوبا فأبلاه المشترى أخذه من المشترى و ما بين قيمته صحيحا يوم غصبه و بين قيمته و قد أبلاه ، و يرجع المشترى على الغاصب بالثمن الذي دفع .

اه و هذه المسألة تشتمل على : إما إبلاء الغاصب له و إما إبلاء المشترى ، فالغاصب لا يخلو حاله في الثوب الذي غصبه من أربعة أقسام ( أحدها ) أن لا يبلى في يده و لا تمضى عليه مدة يكون لها أجرة ، فهذا يرد الثوب و لا شيء عليه سواه ( و الثاني ) أن يكون قد بلى و لم تمض عليه مدة يكون لها أجرة ، فهو يرده و يرد معه أرش البلى لا .

( و الثالث ) أن لا يبلى ، لكن قد مضت عليه مدة يكون لها أجرة ، فهو يرده و يرد معه أجرة مثله لا ( و الرابع ) أن يبلى و تمضى عليه مدة يكون لها أجرة ، فهل يجمع عليه بين الارش و الاجرة أم لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) يجمع بينهما و تجبان عليه لاختلاف موجبها ، لان الارش يجب باستهلاك الاجزاء و الاجرة تجب باستهلاك المنفعة و الوجه الثاني : أنهما يجتمعان عليه ، و يجب عليه أكثر الامرين من الارش و الاجرة ، لان استهلاك الاجزاء في مقابلة الاجرة ، ألا ترى أن المستأجر لا يضمن أرش البلى ، لانه في مقابلة ما قد ضمنه من الاجرة .

و لكن لو كان المغصوب حيوانا فمضت عليه في يد الغاصب مدة فهزل فيها بدنه و ذهب فيها سمنه لزمته الاجرة مع أرش الهزال وجها واحدا .

و الفرق بينها و بين الثوب أن استعمال الثوب موجب لبلاه ، و ليس استخدام الحيوان موجبا لهزاله .

و الله أعلم

/ 421