بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فعلى هذا يتفرع على هذين الوجهين إذا ماتت ضمن على قول أبى سعيد الاصطخرى قيمتها و نقصها مهما تكرر ، و يتفرع على ذلك إذا غصبها و هي تساوي ألفا فمرضت حتى صارت تساوي مائة ثم برأت حتى صارت قيمتها ألفا ثم مرضت حتى صارت قيمتها مائه فعلى قول أبى على بن أبى هريرة ردها و تسعمأة نقص مرة واحدة ، و على قول أبى سعيد رد معها ألفا و ثمانمأة نقصها مرتين .و هكذا لو عاد نقصها مائة مرة ضمن مائة نقص ، فلو عادت بعد النقص الثاني إلى البدء ثم ردها لم يلزمه على قول أبى على بن أبى هريرة شيء و لزمه على قول أبى سعيد نقصان .و الله أعلم بالصواب ( فرع ) قال الشافعي إن كان ثوبا فأبلاه المشترى أخذه من المشترى و ما بين قيمته صحيحا يوم غصبه و بين قيمته و قد أبلاه ، و يرجع المشترى على الغاصب بالثمن الذي دفع .اه و هذه المسألة تشتمل على : إما إبلاء الغاصب له و إما إبلاء المشترى ، فالغاصب لا يخلو حاله في الثوب الذي غصبه من أربعة أقسام ( أحدها ) أن لا يبلى في يده و لا تمضى عليه مدة يكون لها أجرة ، فهذا يرد الثوب و لا شيء عليه سواه ( و الثاني ) أن يكون قد بلى و لم تمض عليه مدة يكون لها أجرة ، فهو يرده و يرد معه أرش البلى لا .( و الثالث ) أن لا يبلى ، لكن قد مضت عليه مدة يكون لها أجرة ، فهو يرده و يرد معه أجرة مثله لا ( و الرابع ) أن يبلى و تمضى عليه مدة يكون لها أجرة ، فهل يجمع عليه بين الارش و الاجرة أم لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) يجمع بينهما و تجبان عليه لاختلاف موجبها ، لان الارش يجب باستهلاك الاجزاء و الاجرة تجب باستهلاك المنفعة و الوجه الثاني : أنهما يجتمعان عليه ، و يجب عليه أكثر الامرين من الارش و الاجرة ، لان استهلاك الاجزاء في مقابلة الاجرة ، ألا ترى أن المستأجر لا يضمن أرش البلى ، لانه في مقابلة ما قد ضمنه من الاجرة .و لكن لو كان المغصوب حيوانا فمضت عليه في يد الغاصب مدة فهزل فيها بدنه و ذهب فيها سمنه لزمته الاجرة مع أرش الهزال وجها واحدا .و الفرق بينها و بين الثوب أن استعمال الثوب موجب لبلاه ، و ليس استخدام الحيوان موجبا لهزاله .و الله أعلم