واذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت ، ثم تلف ، واذا غصب دراهم فاتجر بها فربح ، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان ميضا فصار فرخا ، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بارش النقص - مجموع فی شرح المهذب جلد 14
واذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت ، ثم تلف ، واذا غصب دراهم فاتجر بها فربح ، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان ميضا فصار فرخا ، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بارش النقص
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت ، أو جارية فسمنت أو ولدت ولدا مملوكا ، ثم تلف ، ضمن ذلك كله ، لانه مال للمغصوب منه حصل في يده بالغصب ، فضمنه بالتلف ، كالعين المغصوبة ، و ان ألقت الجارية الولد ميتا ففيه وجهان .( أحدهما ) أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع كما لو كان حيا ، و هو ظاهر النص لانه غصبه بغصب الام فضمنه بالتلف كالام .( و الثاني ) أنه لا يضمنه ، و هو قول أبى إسحاق ، لانه انما يقوم حال الحيلولة بينه و بين المالك ، و هو حال الوضع ، و لا قيمة له في تلك الحال فلم يضمن ، و حمل النص عليه إذا ألقته حيا ثم مات .( فصل ) و ان غصب دراهم فاشترى سلعه في الذمة ، و نقد الدراهم في ثمنها و ربح ، ففى الربح قولان ، قال في القديم : هو للمغصوب منه ، لانه نماء ملكه فصار كالثمرة و الولد ، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة و الولد ، و قال في الجديد : هو للغاصب لانه بدل ماله فكان له .( فصل ) و ان غصب عبدا فاصطاد صيدا فالصيد لمولاه ، لان يد العبد كيد المولى فكان صيده كصيده و هل تلزم الغاصب أجرة العبد للمدة التي اصطاد فيها فيه وجهان .( أحدهما ) تلزمه لانه أتلف عليه منافعه ( و الثاني ) لا تلزمه لان منافعه صارت إلى المولى ، و ان غصب جارحه كالفهد و البازى فاصطاد بها صيدا ففى صيده وجهان ( أحدهما ) أنه للغاصب ، لانه هو المرسل و الجارحه آله ، فكان الصيد له ، كما لو غصب قوسا فاصطاد بها ، و عليه أجرة الجارحة لانه أتلف على صاحبها منافعها ( و الثاني ) أن الصيد للمغصوب منه ، لانه كسب ماله فكان له كصيد العبد فعلى هذا في أجرته وجهان على ما ذكرناه في العبد .( فصل ) و ان غصب عينا فاستحالت عنده بأن كان بيضا فصار فرخا أو كان حبا فصار زرعا أو كان زرعا فصار حبا فللمغصوب منه أن يرجع به لانه عين ماله