بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الشرح ) الاحكام : قال الشافعي : " و ما كان له كيل أو وزن فعليه مثل كيله و وزنه " و قد ذكرنا أن ماله مثل فهو مضمون في الغصب بالمثل ، و ما لا مثل له فهو مضمون بالقيمة فأما حد ماله مثل فقد قال الشافعي ما سقنا ، و ليس ذلك منه حدا لماله مثل ، لان كل ذي مثل مكيل أو موزون ، و ليس كل مكيل أو موزون له مثل ، و إنما ذكر الشافعي ذلك شرطا في المماثلة عند الغرم ، و لم يجعله حدا لماله مثل .وحد ماله مثل .أن يجتمع فيه شرطان ، تماثل الاجزاء و أمن التفاضل ، فكل ما تماثلت أجزاؤه و أمن تفاضله فله مثل ، كالحبوب و الادهان ، فإن كان مكيلا كان الكيل شرطا في مماثلته دون الوزن ، و إن كان موزونا كان الوزن شرطا في مماثلته دون الكيل ، فأما ما اختلفت أجزاؤه كالحيوان و الثياب أو خيف تفاضله كألثمار الرطبة فلا مثل له و تجب قيمته .أما خلط الشيء بمثله كالزيت بالزيت ، أو الحنطة بالحنطة فقد قال الشافعي : " و من الشيء الذي يخلطه الغاصب بما اغتصب فلا يتميز منه ، أو يغصبه مكيال زيت فيصبه في زيت مثله ، أو خير منه ، فيقال للغاصب : إن شئت أعطيته مكيال زيت مثل زيته ، و إن شئت أخذ من هذا الزيت مكيالا ثم كان مزداد إذا كان زيتك مثل زيته ، و كنت تاركا للفضل ، إذا كان زيتك أكثر من زيته و لا خيار للمغصوب لانه منتقص ، فإن كان صب ذلك المكيال في زيت شر من زيته ضمن الغاصب له مثل زيته ، لانه قد انتقص زيته بتصييره فيما هو شر معه ، و إن كان صب زيته في شيرج أو دهن طيب أو سمن أو عسل ضمن في هذا كله ، لانه لا يتخلص منه الزيت ، و لا يكون له أن يدفع إليه مكيالا مثله ، و إن كان المكيال منه خيرا من الزيت من قبل أنه الزيت و لو كان صبه في ماء إن خلصه منه حتى يكون زيتا لا ماء فيه ، و تكون مخالطة الماء ناقصة له كان لازما للمغصوب أن يقبله ، و إن كانت مخالطة الماء ناقصة له في العاجل و المتعقب كان عليه أن يعطيه مكيالا مثله مكانه " قال الربيع ، و يعطيه هذا الزيت بعينه و ان نقصه الماء ، و يرجع عليه بنقصه