بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الحال الثالثة : أن يتفقا على أخذ ثمن الارض من الغاصب و تسقط المطالبة عن الغاصب الا بثمن الارض ، و ليس له أن يطالب بعد الثمن بأرش النقص لو قلع لانه لم يقلع ، و لو كان صاحب الارض باعها على أحد الغاصب كان للاجنبي الذي ابتاعها أن يأخذ الغاصب بقلع بنائه و غرسه ، فإذا قلع لم يكن للاول أن يطالبه به لانه عيب قد دخل أرضه ، و يكون البيع سببا لسقوط الارش عن الغاصب و الحال الرابعة ألا يتفقا على أحد الاحوال الثلاثة فيؤخذ الغاصب بالقلع ، لحديث سعيد بن زيد ، فإذا قلع بري من أجرة الارض بعد قلعه ، فان نقصت الارض شيئا لم يبرأ حتى يرد ما نقصت الارض كما قال في الغصب و أما القسم الثاني و هو أن يكون الغرس و البناء ملكا لرب الارض فان رضى رب الارض ان يأخذ الارض بغرسها و بنائها فأيما أخذه فلا شيء عليه من مئونة البناء و ليس للغاصب أن ينقص الغرس و البناء لانه لا يستفيد بقلعها شيئا فصار منه ذلك سفها ، و ان طالب رب الارض الغاصب بقلع الغرس و البناء لينفصلا عن الارض فقال الماوردي : فان كان له في ذلك غرض صحيح أجبر الغاصب على القلع و لزمه غرم نقص الغرس و البناء عما كان قبل أن غرس و بني و نقص الارض و إن لم يكن في قلعه غرض يصح لقاصد فهل يجبر الغاصب على قلعه أم لا ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا يجبر عليه لانه عبث و سفه ( و الثاني ) يجبر عليه لان المالك متحكم على الغاصب لتعديه ، فان قيل بالاول لم يكن له الارش ، و ان قيل بالوجه الثاني استحق الارش و أما القسم الثالث و هو أن يكون الغرس و البناء مغصوبا من مالك الارض فلكل واحد من رب الارض و مالك الغرس أن يأخذ الغاصب بالقلع ثم يرجع كل واحد منهما عليه بأرش ما نقص من ملكه ، فيرجع رب الارض بما نقص من أرضه و يرجع رب الغرس بما نقص من غرسه ، فلو أن رب الارض اشترى الغرس من ربه قبل القلع صار مالكا لهما و له أن يأخذ الغاصب بالقلع إن كان في قلعه غرض صحيح ثم يأخذ منه نقص الارض دون الشجر ( فرع ) قال الشافعي و لو حفر فيها بئرا و أراد الغاصب دفنها فذلك له و ان لم ينفعه و هذا كما قال " إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان متعديا بحفرها و عليه شدها