بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوت باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حكاهما ابن أبى هريرة ( أحدهما ) و هو اختيار أبى حامد أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لما فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع .قال و هو كلام الشافعي حيث قال : إن قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص ، و إن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار اليه .و الوجه الثاني و هو الاصح : أنه يجبر على أخذه لانه عرق ظالم لا حرمة له في الاستبقاء فصار كالغرس و البناء : و يكون تخيير الشافعي له في الترك و الاستخراج عند رضا رب الثوب بالترك ، فعلى هذا إذا استخرجه ضمن نقص الثوب قبل الصبغ .و أما القسم الثالث و هو أن يكون الصبغ مما يمكن استخراج بعضه ، و لا يمكن استخراج بعضه فالقول فيما لا يمكن استخراجه كالقول في القسم الاول ، و القول في تمكين استخراجه كالقول في القسم الثاني ، فيجتمع في هذا القسم حكم القسمين الماضيين على ما بيناه تقسيما و شرحا ، فهذا حكم الصبغ إذا كان للغاصب قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) فان غصب ساجا فأدخله في البناء أو خيطا فخاط به شيئا نظرت فإن عفن الساج و بلى الخيط لم يؤخذ برده لانه صار مستهلكا فسقط رده و وجبت قيمته ، و إن كان باقيا على جهته نظرت فان كان الساج في البناء و الخيط في الثوب وجب نزعه ورده ، لانه مغصوب يمكن رده فوجب رده ، كما لو لم يبن عليه و لم يخط به ، و إن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان ، فان كان مباح الدم كالمرتد و الخنزير و الكلب العقور وجب نزعه ورده ، لانه لا حرمة له فكان كالثوب و ان كان محرم الدم ، فإن كان مما لا يؤكل كالآدمي و البغل و الحمار و خيف من نزعه الهلاك لم ينزع ، لان حرمة الحيوان آكد من حرمة المال ، و لهذا يجوز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان و لا يجوز أخذه لحفظ المال ، فلا يجوز هتك حرمة الحيوان لحفظ المال .