مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوت باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حكاهما ابن أبى هريرة ( أحدهما ) و هو اختيار أبى حامد أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لما فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع .

قال و هو كلام الشافعي حيث قال : إن قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص ، و إن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار اليه .

و الوجه الثاني و هو الاصح : أنه يجبر على أخذه لانه عرق ظالم لا حرمة له في الاستبقاء فصار كالغرس و البناء : و يكون تخيير الشافعي له في الترك و الاستخراج عند رضا رب الثوب بالترك ، فعلى هذا إذا استخرجه ضمن نقص الثوب قبل الصبغ .

و أما القسم الثالث و هو أن يكون الصبغ مما يمكن استخراج بعضه ، و لا يمكن استخراج بعضه فالقول فيما لا يمكن استخراجه كالقول في القسم الاول ، و القول في تمكين استخراجه كالقول في القسم الثاني ، فيجتمع في هذا القسم حكم القسمين الماضيين على ما بيناه تقسيما و شرحا ، فهذا حكم الصبغ إذا كان للغاصب قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) فان غصب ساجا فأدخله في البناء أو خيطا فخاط به شيئا نظرت فإن عفن الساج و بلى الخيط لم يؤخذ برده لانه صار مستهلكا فسقط رده و وجبت قيمته ، و إن كان باقيا على جهته نظرت فان كان الساج في البناء و الخيط في الثوب وجب نزعه ورده ، لانه مغصوب يمكن رده فوجب رده ، كما لو لم يبن عليه و لم يخط به ، و إن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان ، فان كان مباح الدم كالمرتد و الخنزير و الكلب العقور وجب نزعه ورده ، لانه لا حرمة له فكان كالثوب و ان كان محرم الدم ، فإن كان مما لا يؤكل كالآدمي و البغل و الحمار و خيف من نزعه الهلاك لم ينزع ، لان حرمة الحيوان آكد من حرمة المال ، و لهذا يجوز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان و لا يجوز أخذه لحفظ المال ، فلا يجوز هتك حرمة الحيوان لحفظ المال .

/ 421