بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جرح إنسان أو حيوان ضمن الخيط و لم ينزعه ، قال الماوردي : و صورتها فيمن غصب خيطا فخاط به شيئا فهذا على ضربين .( أحدهما ) أن يكون قد خاط به حيوان كالثياب فيؤخذ الغاصب بنزعه ورده على مالكه و أرش نقصه إن نقص .( و الضرب الثاني ) أن يكون قد خاط به حيوانا فعلى ضربين .أحدهما : أن يكون الحيوان ميتا عند المطالبة بالخيط فينظر ، فان كان الحيوان مما له حرمة كالآدمي نظر ، فان لم يفحش حاله بعد نزع الخيط منه نزع ، و إن فحش لم ينزع لقوله صلى الله عليه و سلم حرمة ابن آدم حيا كحرمته ميتا .و الضرب الثاني : أن يكون حيا فعلى ضربين .( أحدهما ) أن يكون مباح النفس من آدمى أو بهيمة كالمرتد و الخنزير و الكلب العقور فيؤخذ بنزعه لانه مما لا حرمة لحفاظ نفسه ثم يغرم بعد نزعه أرش نقصه ( و الضرب الثاني ) أن يكون محظور النفس فعلى ضربين .أحدهما : أن يكون آدميا فعلى ضربين .أحدهما : أن يخاف من نزعه التلف فيقر الخيط و لا ينزع سواء كان الغاصب أو غيره لما يلزم من حراسة نفسه بعد غصبه ، فأولى أن يجبر على تركه فعلى هذا يغرم قيمته .و الضرب الثاني : أن يأمن التلف ، فهذا على ضربين ( أحدهما ) أن يأمن الضرر و شدة الالم فهذا ينزع منه و يرد على مالكه مع أرش نقصه .( و الضرب الثاني ) أن يخاف ضررا أو شدة ألم و تطاول مرض إلخ اه .قلت : و مثل الخيط شاش الجبائر و الجص و جميع ما يستعمل في الجراح و الكسور و الرضوض لدى الاطباء و الصيدلانية ، و كذلك جسور الاسنان و الاضراس الصناعيه و أسلاكها و أقماعها و بدائلها فانها جميعا عليها ما مضى من حكم الخيط نزعا و ضررا و حرمه للمستفيد منها و الله أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن غصب من رجل شيئا ثم رهنه عنده أو أودعه أو آجره منه و تلف عنده فان علم أنه له بري الغاصب من ضمانه لانه أعاده إلى يده و سلطانه ،