فإذا تقرر ما وصفنا و أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يجز أن يشرط فيه خيار الثلاث ، و فى استحقاق خيار المجلس وجهان حكاهما أبو القاسم : أحدهما له خيار المجلس لانه يوافق عقد البيع .و الثاني لا خيار له لانه يملك الشقص ملك إجبار لا عن مراضاة .و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن وجبت له الشفعة و هو محبوس أو مريض أو غائب نظرت فان لم يقدر على الطلب و لا على التوكيل و لا على الاشهاد فهو على شفعته ، لانه ترك بعذر ، و ان قدر على التوكيل فلم يوكل ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) و هو قول القاضي أبى حامد أنه تسقط شفعته لانه ترك الطلب مع القدرة فأشبه إذا قدر على الطلب بنفسه فترك ( و الثاني ) و هو قول أبى على الطبري أنه لا تسقط ، لان التوكيل إن كان بعوض لزمه غرم و فيه ضرر ، و إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منه و فى تحملها مشقة و ذلك عذر فلم تسقط به الشفعة و من أصحابنا من قال : إن وجد من يتطوع بالوكالة سقطت شفعته لانه ترك الطلب من ضرر ، فإن لم يجد من يتطوع لم تسقط لانه ترك للضرر ، و ان عجز عن التوكيل و قدر على الاشهاد فلم يشهد ففيه قولان ( أحدهما ) تسقط شفعته لان الترك قد يكون للزهد و قد يكون للعجز و قد قدر على أن يبين ذلك بالشهادة ، فإذا لم يفعل سقطت شفعته ( و الثاني ) لا تسقط لان عذره في الترك ظاهر فلم يحتج معه إلى الشهادة ( فصل ) و إن قال أخرت الطلب لانى لم أصدق ، فإن كان قد أخبره عدلان سقطت شفعته لانه أخبره من يثبت بقوله الحقوق ، و ان أخبره حر أو عبد أو إمرأة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تسقط لانه ليس ببينة ( و الثاني ) تسقط لانه أخبره من يجب تصديقه في الخبر و هذا من باب الاخبار فوجب تصديقهم فيه ( فصل ) فإن قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم بان أنه اشترى بخمسين فهو على شفعته لانه عفا عن الشفعة لعذر ، و هو انه لا يرضاه بمائه