ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها - مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها

فإذا تقرر ما وصفنا و أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يجز أن يشرط فيه خيار الثلاث ، و فى استحقاق خيار المجلس وجهان حكاهما أبو القاسم : أحدهما له خيار المجلس لانه يوافق عقد البيع .

و الثاني لا خيار له لانه يملك الشقص ملك إجبار لا عن مراضاة .

و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن وجبت له الشفعة و هو محبوس أو مريض أو غائب نظرت فان لم يقدر على الطلب و لا على التوكيل و لا على الاشهاد فهو على شفعته ، لانه ترك بعذر ، و ان قدر على التوكيل فلم يوكل ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) و هو قول القاضي أبى حامد أنه تسقط شفعته لانه ترك الطلب مع القدرة فأشبه إذا قدر على الطلب بنفسه فترك ( و الثاني ) و هو قول أبى على الطبري أنه لا تسقط ، لان التوكيل إن كان بعوض لزمه غرم و فيه ضرر ، و إن كان بغير عوض احتاج إلى التزام منه و فى تحملها مشقة و ذلك عذر فلم تسقط به الشفعة و من أصحابنا من قال : إن وجد من يتطوع بالوكالة سقطت شفعته لانه ترك الطلب من ضرر ، فإن لم يجد من يتطوع لم تسقط لانه ترك للضرر ، و ان عجز عن التوكيل و قدر على الاشهاد فلم يشهد ففيه قولان ( أحدهما ) تسقط شفعته لان الترك قد يكون للزهد و قد يكون للعجز و قد قدر على أن يبين ذلك بالشهادة ، فإذا لم يفعل سقطت شفعته ( و الثاني ) لا تسقط لان عذره في الترك ظاهر فلم يحتج معه إلى الشهادة ( فصل ) و إن قال أخرت الطلب لانى لم أصدق ، فإن كان قد أخبره عدلان سقطت شفعته لانه أخبره من يثبت بقوله الحقوق ، و ان أخبره حر أو عبد أو إمرأة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا تسقط لانه ليس ببينة ( و الثاني ) تسقط لانه أخبره من يجب تصديقه في الخبر و هذا من باب الاخبار فوجب تصديقهم فيه ( فصل ) فإن قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم بان أنه اشترى بخمسين فهو على شفعته لانه عفا عن الشفعة لعذر ، و هو انه لا يرضاه بمائه

/ 421