بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل ) و إن اشترى شقصا و حدث فيه زيادة قبل أن يأخذ الشفيع نظرت فان كانت زيادته لا تتميز كالفسيل إذا طال و امتلا ، فان الشفيع يأخذه مع زيادته لان ما لا يتميز يتبع الاصل في الملك كما يتبعه في الرد بالعيب ، و إن كانت متميزة كالثمرة فان كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها حق لان الثمرة الظاهرة لا تتبع الاصل كما قلنا في الرد بالعيب ، و إن كانت ظاهرة ففيها قولان .قال في القديم : تتبع الاصل كما تتبع في البيع .و قال في الجديد : لا تتبعه لانه استحقاق بغير تراض ، فلا يؤخذ به إلا ما دخل بالعقد و يخالف البيع لانه استحقاق عن تراض يقدر فيه على الاستثناء فإذا لم يستثن تبع الاصل ( فصل ) إذا أراد الشفيع أن يأخذ الشقص ملك الاخذ من حكم الحاكم لان الشفعة ثابتة بالنص و الاجماع فلم تفتقر إلى الحاكم كالرد بالعيب ، فإن كان الشقص في يد المشترى أخذه منه ، و إن كان في يد البائع ففيه وجهان أحدهما يجوز أن يأخذ منه لانه استحق فملك الاخذ ، كما لو كان في يد المشترى .و الثاني لا يجوز أن يأخذ منه ، بل يجبر المشترى على القبض ثم يأخذه منه ، لان الاخذ من البائع يؤدى إلى إسقاط الشفعة ، لانه يفوت به التسليم ، و فوات التسليم يوجب بطلان العقد ، فإذا بطل العقد سقطت الشفعة ، و ما أدى إثباته إلى إسقاطه سقط .( فصل ) و يملك الشفيع الشقص بالاخذ لانه تملك مال بالقهر فوقع الملك فيه بالاخذ كتملك المباحات ، و لا يثبت فيه خيار الشرط ، لان الشرط إنما يثبت مع تملك الاختيار ، و الشقص يؤخذ بالاجبار فلم يصح فيه شرط الخيار ، و هل يثبت له خيار المجلس فيه وجهان ( أحدهما ) يثبت لانه تملك مال بالثمن فثبت فيه خيار المجلس كالبيع ( و الثاني ) لا يثبت لانه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه خيار المجلس كالرد بالعيب .( فصل ) و إن وجد بالشقص عيبا فله أن يرده لانه ملكه بالثمن فثبت له الرد بالعيب كالمشترى في البيع ، و إن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشترى لانه أخذ منه على أنه ملكه فرجع بالعهدة عليه كما لو اشتراه منه