بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان على المضمون عنه أن يحلف أنه ما يعلم أنه دفع .و إن قلنا لو صدقه لا رجوع له عليه ، فلا يمين عليه .و إن اختار المضمون له أن يرجع على الضامن فيرجع عليه برئت ذمة المضمون عنه و الضامن ، و هل للضامن ان يرجع عن المضمون عنه إذا صدقه في دفع الاولة .ان قلنا بقول أبى على بن أبى هريرة ان للضامن أن يرجع بالاولة على المضمون عنه إذا رجع المضمون له على المضمون عنه رجع الضامن ههنا بالالف الاولة على المضمون عنه ، و لا يرجع عليه بالثانية لانه يعترف أن المضمون له ظلم بأخذها فلا يرجع بها على من ظلمه و ان قلنا بالشهود و أنه لا يرجع عليه في الاولة فهل يرجع ها هنا بشيء .فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ ( أحدهما ) لا يرجع عليه بشيء .أما الاولة فقد ذكرنا الدليل عليها .و أما الثانية فلا يرجع بها ، لانه يعترف أن المضمون له ظلم بأخذها ، فلا يرجع بها على من ظلمه .( و الثاني ) يرجع عليه ، و لم يذكر الشيخ أبو حامد غيره ، لانه قد أبرأ المضمون عنه بدفعه عنه ظاهرا و باطنا فكان له الرجوع عليه كما لو دفع بالبينة ، فإذا قلنا بهذا فبأيتهما يرجع .فيه ثلاثة أوجه أحدها و هو قول أبى حامد الاسفرائينى أنه يرجع عليه بالثانية ، لان المطالبة عن المضمون عنه سقطت بها في الظاهر و الثاني يرجع بالاولة لان براءة الذمة حصلت بها في الباطن و الثالث و هو قول ابن الصباع : أنه يرجع بأقلهما لانه ان كان قد ادعى أنه دفع في المرة الاولة ثوبا قيمته دون الالف و فى الثانية دفع الالف ، فقد أقر بأن الثانية ظلمه بها المضمون له فلا يرجع بها على من ظلمه ، و ان كان يدعى أنه دفع في المرة الاولة ألف درهم ، و فى المرة الثانية ثوبا قيمته دون الالف لم يرجع الا بقيمة الثوب ، لانه لم يستحق الرجوع بالاولة فلم يستحق الا قيمة الثوب .فان كان الضامن حين دفع الالف الاولة بغير محضر المضمون عنه قد أشهد على