مجموع فی شرح المهذب جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 14

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان على المضمون عنه أن يحلف أنه ما يعلم أنه دفع .

و إن قلنا لو صدقه لا رجوع له عليه ، فلا يمين عليه .

و إن اختار المضمون له أن يرجع على الضامن فيرجع عليه برئت ذمة المضمون عنه و الضامن ، و هل للضامن ان يرجع عن المضمون عنه إذا صدقه في دفع الاولة .

ان قلنا بقول أبى على بن أبى هريرة ان للضامن أن يرجع بالاولة على المضمون عنه إذا رجع المضمون له على المضمون عنه رجع الضامن ههنا بالالف الاولة على المضمون عنه ، و لا يرجع عليه بالثانية لانه يعترف أن المضمون له ظلم بأخذها فلا يرجع بها على من ظلمه و ان قلنا بالشهود و أنه لا يرجع عليه في الاولة فهل يرجع ها هنا بشيء .

فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ ( أحدهما ) لا يرجع عليه بشيء .

أما الاولة فقد ذكرنا الدليل عليها .

و أما الثانية فلا يرجع بها ، لانه يعترف أن المضمون له ظلم بأخذها ، فلا يرجع بها على من ظلمه .

( و الثاني ) يرجع عليه ، و لم يذكر الشيخ أبو حامد غيره ، لانه قد أبرأ المضمون عنه بدفعه عنه ظاهرا و باطنا فكان له الرجوع عليه كما لو دفع بالبينة ، فإذا قلنا بهذا فبأيتهما يرجع .

فيه ثلاثة أوجه أحدها و هو قول أبى حامد الاسفرائينى أنه يرجع عليه بالثانية ، لان المطالبة عن المضمون عنه سقطت بها في الظاهر و الثاني يرجع بالاولة لان براءة الذمة حصلت بها في الباطن و الثالث و هو قول ابن الصباع : أنه يرجع بأقلهما لانه ان كان قد ادعى أنه دفع في المرة الاولة ثوبا قيمته دون الالف و فى الثانية دفع الالف ، فقد أقر بأن الثانية ظلمه بها المضمون له فلا يرجع بها على من ظلمه ، و ان كان يدعى أنه دفع في المرة الاولة ألف درهم ، و فى المرة الثانية ثوبا قيمته دون الالف لم يرجع الا بقيمة الثوب ، لانه لم يستحق الرجوع بالاولة فلم يستحق الا قيمة الثوب .

فان كان الضامن حين دفع الالف الاولة بغير محضر المضمون عنه قد أشهد على




/ 421